Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2805
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2805 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وأمّا وجه من قال: إنّه لا يجوز على الإطلاق في كلِّ شيءٍ ممّا يدخله الغَرَر.

وأمَّا حُجَّة من أجازه في الرّقيق خاصّة، قياسًا على حديث عبد الله بن عمر.

فنقول: سِلعَةٌ من السِّلَعِ، جاز بيعُها بالبراءة كالرّقيقِ، وقضاءُ عثمان - رضي اللهُ عنه - في قصّة عبد الله بن عمر، ولم يوجد له مخالفٌ، فكان إجماعًا.

٢ - الثّانية: في معرفة العقود الّتي يجب فيها الرَّدِّ (١).

٣ - الثّالثة: في معرفة العيوب الّتي يثبت بها الرَّدِّ (٢).

أمّا العقود، فعلى ثلاثة أضربٍ:

١ - عَقد مختصٌّ بالعِوَضِ، كالبيع والنِّكاح، فهذه يثبت بها حُكْمُ الرَّدِّ.

٢ - والثّاني: عَقْدٌ مختصٌّ بالمكارمة، كالهِبَة لغير الثّواب، والصِّدقة، فهذا لا يَثْبُتُ فِيهِ حُكمُ الرَّدِّ.

٣ - والثالثُ: عَقدٌ ظاهِرُهُ المكارَمَة، وله تَعَلُّقٌ بالعِوَضِ، كالهبَة للثّواب لمدّة، فالموهوب له لا يردّ بعيب، حكاه إسماعيل القاضي عن عبد الملك، وعن المُغِيرَة: لا ردَّ ولا في البَيْع المفسد.

ووجه ذلك: أنّ هذه عقودٌ جرتِ العادةُ أنّ يكون العِوَضُ فيها أكثر (٣)، وهذا ينافي الرَّدِّ بالعَيب.

٣ - الثّالثة: في بيانِ العُيوبِ الّتي يجبُ بها الرَّدُّ مُجملةً؛ ذلك أنّ خِيَارَ الرَّدِّ على ضربين:

أحدُهما: ما يثبتُ بغير شرطٍ.


(١) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: ٤/ ١٨٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٨٨ - ١٩٠.
(٣) من قيمة الموهوب.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2805 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi