٧ - السّابعة: بني حدّ المقدار الّذي يجزىءُ من الحَيضَةِ الباقية (١)
قال محمّد: إنَّ بقي منه ما يعرف أنّه حَيْضة أجزأه. ويحتمل قوله أمرين،
أحدُهما: أنّه مقدار أقلِّ الحَيض، فلذلك أجزأه، ولذلك قال في آخره: وإن كان إنّما بقي منه اليوم واليومان لم يجزئه.
والثّاني: أنّه إنَّ كان في وقت يرى أنّ الرّحم يرخي (٢) الدِّم، فلا يقبلُ المَنِيَّ، فهو براءة، وإنْ كان على غير ذلك، فإنّما هي مدّة لاستقصاء بقايا الدِّم، فليس ببراءة.
فرع:
وإن كانتِ الحيضةُ بعد إلابتياع، فلا يخلو أنّ تأتي على المعهود، أو تتأخّر عنه، فإن أتت على المعهود، تمّت المواضعة بها. كان كانت بعد التّبايع بلحظةٍ؛ لأنّا قد قلنا: إنَّ التّبايع إنَّ كان في أوّل الحيضة إنَّ المواضعة تتمّ بهناء.
فرع:
فإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضتُها، فاختلف علماؤنا في ذلك (٣):
فَرَوَى ابنُ وهب أنّ براءتها تسعة أشهر (٤).
وقال ابنُ القاسم وغيره: براءتُها ثلاثة أشهر، إِلَّا أنّ ترتاب فتُقيم تمام التّسعة الأشهر ولم تبرأ، إِلَّا أنّ يطرأ بها حملٌ (٥).
وهذا فيمن يتكرر حيضها قبل الثّلاثة، فأمّا من كانت حيضتها تبطىء أكثر من ثلاثة،
(١) هذه المسألة بفرعيها اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: ٤/ ٢٠٥.
(٢) في المنتقي:" يرمي".
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٣٤٦ في استبراء الأُمَّة تباع فتحيض عند البائع قبل أنّ يقبضها المبتاع.
(٤) وجه رواية ابن وهب: أنّ ارتفاع الحيض ريبة، فوجب أنّ تتربّص له مدّة الحمل وهي تسعة أشهر، وأصل ذلك: ارتفاع حيضة المطلقة.
(٥) وجه رواية ابن القاسم: أنّ ارتفاع الحيض بمجرّده ليس بريبة؛ لأنّه قد يرتفع بمرض ورضاع وغير ذلك، فالثلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة.