Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2815 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2815
Jumlah yang dimuat : 3915

بنُ شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرطٍ" (١). ثمّ أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال لها في بَرِيرَة: "اشتريها وأعتقِيها" الحديث. ثمّ أتيتُ ابنَ شُبرُمَة فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدّثني مسِعَرُ بنُ كِدَامٍ، عن مُحَارِب بن دِثَارٍ، عن جَابِر بنِ عبدِ الله، قال: اشتَرَى النَّبىُّ مِنِّي ناقةً وشرَط لي حُملانّها إلى المدينةِ (٢).

فهذه أغراضٌ متفاوِتَةٌ في فهمِ مواقعِ ذِكْرِ الشّروطِ في الحديث، وقد رأيتُ لعبد الحميد الصَّائغ (٣) "جزءًا في تفصيل الشّروط" لكن على المذهب المالكي، قد أتقَنَ فيه ترتيبَ المذاهبِ في هذا الحديث، كنت قد كتبتُه بخطِّ يدي وقرأتُه، لكنه شذَّ عنِّي، والَّذي يحصُرُ الشّروطَ في الأغلبِ ردُّها إلى القواعدِ الّتي مَهَّدناها، وعرضُها عليها.

فلا يخلو وقوعُ الشروطِ في العَقدِ (٤)، والأمثلة في ذلك أربعة أمثلة:

الأوّل: إذا اشترى عبدًا من رجلٍ بشرطِ الهِبَةِ له أو لغيره، انفردَ بها مالك فقال: هو جائز.

وقال الشّافعيُّ: لا يجوزُ؛ لأنّه إنّما يحتمِلُ في البَيع لحرمةِ العتقِ وما فيه من التَّقَرُّبِ إلى الله.

قلنا: وكذلك يَحتملُ الهِبَةَ؛ لمَا فيها من المعروف والمواصلة وإسداءُ المعروف


(١) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة: ١٦٠.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٣٦١)، قال الهيثمي في المجمع: ٤/ ٨٥ "وفي طريق عبد الله ابن عمرو مقال" وانظر نصب الراية: ٤/ ١٧.
(٣) هو الإمام الاصولي النظّار عبد الحميد بن محمّد المعروف بابن الصائغ (ت. ٤٦٨) انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٨/ ١٠٥، والجمهرة: ٢/ ٦١٥.
(٤) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة لا يستقيم الكلام بدونها، وإليكموها كما في القبس: "ولا يخلو وقع الشرط في العقد من أنّ يكون ملائمًا لمقصود العَقْدِ ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عددًا ولا موقع المال خسارة، فلا وجه لردِّه، هذا إذا كان مقصود العقد غير معارض لطريق من طرق الشّريعة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?