Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2824
Jumlah yang dimuat : 3915

من وُلُوغِ الكلبِ (١): "قد جاء هذا الحديثُ، ولا أدري ما حقيقَتُهُ" (٢) لأنّ هذا الحديثَ عارضَ أَصلّين عظيمين:

أحدُهما: قولُه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} المائدة: ٤ (٣) فقال مالك: يُؤكَلُ صَيدُهُ فَكَيْفَ يُكرَهُ لُعَابُهُ.

والثّاني: أنّ عِلَّةَ الطّهارة هي الحياةُ، وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب (٤).

وأمّا حديثُ العَرَايَا، فإن صَدَمَتْهُ قاعدةُ الرِّبا عَضَدَتهُ قاعدةُ المعروفِ.

الأوّل (٥): قال مالك: العَرِيَّةُ: هي أنّ يعري الرَّجل النّخلة، ثمّ يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له فيها أنّ يشتريها منه بتمر.

الثّاني: قال الشّافعيّ (٦): لا يكون بالجُزَافِ وإنّما يكون بالكَيلِ من التَّمر يدًا بِيَدٍ.

الثّالث: قال سفيان (٧): هي نخلٌ تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعون أنّ ينتظروها،

فرخّص لهم أنّ يبيعوها بما شاءوا من التّمر (٨).

وقال أبو حنيفة (٩): هذه المسألةُ باطلةٌ، لا يُباعُ مال الرِّبا بالخَرْصِ.

وقد ثَبتَ عن مالكٍ أنّه قال: يجوزُ بيعُها بكلِّ شيءٍ.


(١) رواه مالك في الموطَّأ (٧١) رواية يحيي.
(٢) قاله في المدوّنة: ١/ ٥.
(٣) المائدة: ٤.
(٤) فهذا كان الموت علّة النّجاسة، فقياس العكس يقتضي أنّ تكون الحياة علّة الطّهارة.
(٥) انظر هذه الأقوال في العارضة: ٦/ ٣٦ - ٣٧.
(٦) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ٢١٨.
(٧) في العارضة: سفيان بن حسين.
(٨) في العارضة زيادة: "وبه قال إسحاق".
(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٧٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?