Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2858
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2858 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٢ - قال أبو حنيفةَ (١) مثلَه، إِلَّا في العَقَارِ فإنّه يجوزُ بيعُه قبل قبضِهِ.

٣ - الثالثُ: أنّ هذا في الأموال الرِّبَوِيَّة خاصّةً، قاله مالكٌ في المشهور (٢).

٤ - الرّابعُ: أنّ ذلك في المطعوماتِ من جُملَةِ الأموالِ، قاله ابنُ وَهبٍ عنه.

٥ - * الخامس: أنّ ذلك في الأموال الرِّبَوِيَّة وفي المطعومات، نعم، وفي المعدوداتِ، قاله جماعة؟ منهم عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ وابن حبيبٍ.

٦ - السّادسُ: أنّ ذلك يجري في الجُزافِ، ولا يجوزُ بيعُه حتّى يُقبَضَ، كما جرَى فيما فيه حقُّ تَوفِيَةٍ*.

على تفصيلٍ طويلٍ أَعرَضنَا عنهُ.

الثّانية (٣):

قال علماؤنا (٤): المَبِيعُ على ضربينِ: مطعومٌ، وغيرُ مطعومٍ.

فأما "المطعومُ" فإِنه قسمانِ:

١ - قسمٌ يجري فيه الرِّبَا.

٢ - وقسمٌ لا يجري فيه الرِّبَا.

فأمّا "ما يجري فيه الرِّبا" فلا خلاف في المذهبِ أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ استيفائِهِ. وأمّا "ما لا يجوزُ فيه الرِّبَا" فعن مالك فيه روايتان:

١ - إحداهُما: أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ، وهو المشهورُ من المذهب.

٢ - ورَوَى ابنُ وَهبٍ عنه أنّه يجوز بيعُه قبل قَبْضِهِ.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٨٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٩.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٩٦٩ حيث ذكر أنّ هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٧٩.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2858 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi