Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2860
Jumlah yang dimuat : 3915

أبو حنيفة (١): هذا الحكمُ ثابث في كلِّ مَبِيعٍ ينقل ويحول.

وقال الشّافعيّ (٢): هو ثابتٌ في كلِّ مَبِيعٍ.

ودليلُنا: قولُه -عليه السّلام-: "مَنِ ابتاَعَ طَعامَا فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ" (٣) فخصّ الطّعامَ، فَدَل أنّ غيرَهُ مخالفٌ لَهُ، وهذا الاستدلال بِدَليلِ الخِطَابِ، وقد تقدَّم الكلام عليه في "أوَّلِ الكتاب (٤).

الرّابعة (٥):

وأمّا ما يختصُّ به هذا الحُكْم من وجوهِ الاستفادةِ؛ فإنَّ العقودَ على ضربينِ:

١ - معاوَضَةٌ.

٢ - وغير معاوَضَة.

فالمعاوَضَةُ: البيعُ وما في معناه من الإجارة، والمُصَالحة، والمخَالعة، والمُكَاتَبة، والأرزاق، على وجهِ العِوَضِ، كأرزاق القُضاة والمؤذِّنين.

وقال أبو حنيفة: ما مُلِكَ بميراثٍ أو خُلعٍ (٦) من طحام أو غيره، فإنّه يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ.

الخامسة (٧):

وهو أنّ العقود تنقسمُ إلى ثلاثةٍ أقسامٍ:

١ - قسم يختصُّ بالمُغابَنَةِ، كالبيعِ والإِجارةِ، وما كان في حُكمِهِمَا.

٢ - وقسم يَصِحُّ أنّ يكون على وجه* المغابنة، ويَصِحُّ أنّ يقعَ على وجه الرِّفْق، كالإقالة، والشَّرِكة، والتَّولِيَة.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٨٤.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٣/ ٢٢٠.
(٣) سبق تخريجه صفحة: ١٨ من هذا الجزء.
(٤) في المنتقى: "وقد تقدّم الكلام فيه، ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا مبيع ليس بمطعوم فجاز بيعه
قبل قبضه كالدّنانير والدّراهم".
(٥) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: ٤/ ٢٨٠.
(٦) في المنتقي: "بمهر أو خُلعٍ".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٨٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?