الفقه في مسائل:
الأولى (١):
قال مالكٌ من بين مَشيَخَةِ الأمصار من علمائنا: ما كان من شَرِكَةٍ أو إقالةٍ أو تَولِيَةٍ، فإنّه مُستَثْنَى من بيع الطّعامِ قبلَ قبضِهِ (٢)، وإن كان ذلك بيعًا حقيقةً.
الثّانية (٣):
وأمّا الأعيانُ الأربعةُ المذكورةُ في حديثِ عُبَادَةَ وغيرِه، قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا البُرَّ بالبُرِّ، وَلَا الشَّعيرَ بِالشَّعِيرِ، ولَا التَّمرَ بِالتَّمرِ، وَلَا المِلحَ بِالمِلحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَينًا بِعَينٍ، يَدًا بِيدٍ" (٤) فَنَصَّ على هذه الأربعةِ دونَ غيرِها.
اختُلِفَ في ذلك على أربعةِ أقوالٍ:
١ - فرَوى ابنُ الماجِشُون* أنّه قال: العِلَّةُ في هذه الأعيانِ الماليّةُ، وأجرى الرِّبَا في كلِّ مالٍ.
٢ - وقال أبو حنيفةَ*: العلّةُ فيها الكَيلُ، وأجرَى الرِّبَا في كلَّ مَكيِلٍ (٥).
٣ - وقال الشّافعيّ: العِلَّةُ الطّعمُ (٦).
٤ - واضطرت الأصحابُ في غَرَضِ مالك فيها:
فأمّا الّذي استقرَّ عليه الاستقراءُ منها أنّ العلَّة القُوتُ؛ لأنّ الله تعالى لو أراد الماليَّةَ
كما قال ابن المَاجشُون لمَّا ذَكَرَ منها إِلَّا واحدًا، وكذلك الكَيلُ، ولو أراده لاكتَفى
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٢٩.
(٢) انظر التلقين: ١١٤.
(٣) ما عدا الفقرة الأخيرة انظره في القبس: ٢/ ٨٣٠ - ٨٣١.
(٤) سبق تخريجه صفحة: ١٧ من هذا الجزء هامش رقم:٤.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٧٣. وانظر عرض الماوردي لرأي أبي خيفة في الحاوي: ٥/ ٨٥ - ٨٦.
(٦) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ٨٦.