Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2865
Jumlah yang dimuat : 3915

الفقه في مسائل:

الأولى (١):

هذا أمرٌ اتَّفقتِ الأمّةُ على جوازه.

فامَّا "سَلَفُ القُرُوضِ" فمعروفٌ ومُكَارَمَةٌ، وله ثوابُه.

وأمَّا"سَلَفُ السَّلَمِ" فمُرابحة ومُكَايَسَةٌ، على ما يأتي بيانُه إن شاء الله.

الثّانية (٢):

قولُه (٣): "لَا بَأسَ أنّ يُسلِفَ الرَّجُلُ الرجُلَ في الطَّعامِ المَوصُوفِ" يقتضي أنّ يكون سلَفًا موصوفًا (٤)؛ لأنّ السُّلفَةَ بمعنَى القَرْض وبمعنى السَّلَم. فأمَّا " القرْضُ" فلا يحتاج إلى وصفٍ؛ لأنّه لا يجوزُ أنّ يشترط إِلَّا مثل ما أعطى، فلا يصحُّ أنّ يريد بهِ القَرض.

وأمَّا " السلَمُ" فلابدّ أنّ يكون موصوفا؛ لأنّه لا يُعرَفُ إِلَّا بالوصفِ؛ لأنّه لا يجوزُ أنّ يكونَ مُعيَّنًا، وإنّما يكون متعلِّقًا بالذِّمَّةِ، وهذا لا خلافَ فيه.

وللسَّلَم سِتَّة شروطٍ، متَى انْخَرَمَ منها شرطٌ لم يصِحّ (٥)، ونحن نُفْرِدُ لكلِّ شرطٍ بابًا.

الأوَّل: أنّ يكوَن متعلِّقًا بالذِّمَّة.

الثّاني: أنّ يكون موصوفًا.

الثالثُ: أنّ يكونَ مُقدَّرًا.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣ مع تصرُّفٍ يسيرٍ.
(٣) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (١٨٧٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٧١)، وسويد (٢٤٤)، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ١٩.
(٤) في المنتقى: "يقضي أنّ يكون السلم في موصوفًا".
(٥) قوله: "متى انخرم منها شيءٌ لم يصحّ" هي من إضافات ابن العربي، وانظر المعونة: ٢/ ٩٨٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?