Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2877
Jumlah yang dimuat : 3915

بَابُ مَا يُجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بَغْضِهِ بِبَعْضِ والسَّلَفِ فيه

الفقه في مسائل:

الأُولى (١):

أمّا بيعُ الحيوان بعضُه ببعضٍ نَقدًا، فلا كلامَ فيه، ولا تفريعَ عليه.

وأمّا بَيْعُهُ بنَسِيئةٍ، فإنّه جائزٌ عندنا، وبه قال الشّافعيُّ (٢).

وقال أبو حنيفةَ وجماعةُ الكوفيِّين (٣): إنَّ الحيوانَ لا يَثبُتُ في الذِّمَّة؛ لأنّ الصِّفَة لا تَحصُرُهُ، وقد تقدّمتِ المسألةُ.

وَبَنى مَالِك أصلَه في الرَّدِّ عليهم بقول علىِّ -إمامُهُم والخليفةُ عليهم - وفِعلِهِ؛ إِذ باع جَمَلَهُ نَقدًا بِعِشرِين بَعيرًا إِلَى أَجَلً (٤)، ومن الحديث الصّحيح ما خرّجه مسلم (٥) وغيره (٦)، عن أبي رافع، أنّه قال: "استَسلفَ النَّبِيُّ جملًا بَكرًا فقضى خِيَارًا رَبَاعِيًا" وغلطَ بعضُ النّاسِ من المتأخِّرين من علمائنا، فظنّ أنّ هذا الحديثَ في السَّلَفِ من باب المعروف، فلا يحتجُّ به في السَّلَم الّذي هو من باب المُغابنة، والمسألةُ واحدةٌ،


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩.
(٢) في الأم: ٦/ ٣٨١ (ط. قيبة).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٨٦، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٠.
(٤) يقصد عليّ بن أبي طالب، في الأثر الّذي أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩٠١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٠٢)، وسويد (٢٤٨)، ومحمد بن الحسن (٨٠٠)، وعبد الرزّاق في المصنّف (١٤١٤٢)، والشّافعيّ في المسند: ١٤١، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ٢٢.
(٥) الحديث (١٦٠٠).
(٦) كالإمام مالك في الموطَّأ (١٩٨٦) رواية يحيى، والدرامي (٢٥٦٨)، والترمذي (١٣١٨) وغيرهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?