Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2880 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2880
Jumlah yang dimuat : 3915

بَابُ مَا لايَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحيَوَانِ

الفقه في مسائل:

الأوُلى (١):

قوله (٢): "نَهَى عَنْ بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ" الحَبَلُ هو الحَملُ، والحَبَلَةُ هو الجنينُ، فكأنّه باعه إلى أنّ ينقضي حمل الجنين، فيحلّ البَيْع بانقضاءِ حمله، وذلك على ضربين:

أحدُهما: أنّ يكونَ الأجلُ يتقدّرُ به.

والثّاني: أنّ يكون المبيعُ هو الجنينُ الثّاني.

فأمّا الأوّل فلا يجوزُ؛ لأنّ الأجل مقصود بالعَقْد، فيجبُ أنّ يكونَ معلومًا. والذي يدخل فيه الفساد أمران:

أحدُهما: الجهالةُ فيه.

والثّاني: أنّ يكون بعيدًا يدخله الغَرَر لبُعدِه.

فأما الأوّل، فعلى ما ذكرنا من البَيع إلى أنّ تنتج النّاقة، أو إلى قدوم فلان، أو نزول المطر، ممّا يخلف اختلافًا متباينًا تختلف الأغراض باختلافه.

الثّانية (٣):

فأمّا إنَّ كان إلى أجلٍ بعيد جدًّا، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في"المُدَوَّنة" (٤).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢١ - ٢٢.
(٢) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الموطَّأ (١٩٠٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٠٩)، وسويد (٢٤٩)، وابن القاسم (٢٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧٧٧)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٧)، والطبّاع، وابن مهدى عند أحمد: ١/ ٥٦، ٢/ ٦٣، والتنيسي عند البخاريّ (٢١٤٣) , وابن المبارك عند أبي نعيم في حلية الأولياء: ٦/ ٣٥٢.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٢.
(٤) ٣/ ٢٦٢ في اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?