Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2907
Jumlah yang dimuat : 3915

أَفلَسَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ عِندَهُ بِعَينِهَا، فَهُو أَوْلَى بِهَا من غَيرِه" (١).

قال الإمام (٢): وكذلك خَرَّجَهُ أبو داود (٣)، غير أنّه زاد فيه: "أَيَّما رَجُلٍ مَاتَ أَو أفلَسَ، فَوَجَدَ صَاحِبُ المَتَاعِ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" (٤) ولم نَجِد في الصَّحيحِ ولا وُجِدَ فيهِ لِحُكمِ الموتِ ذِكرٌ.

وروى الدّارقطني (٥) مثل ذلك وصحَّحَهُ وقال: وما زادَهُ مالك من الأُسْوَةِ في الموت، هو من قول الرّاوي. وما رُوِيَ من استواء الموت والفلس لم يصحّ.

قد بيّنّا أنّ قول مالك مبنىٌّ على صحّة القول بصحّة المراسيل من الأسانيد، وقد بيَّنَّا أنّه صحّة؛ لأنّه ثقة عما نقل (٦).

"الفَلَس": العُدمُ والقيام بالأمتعة، يقال: فَلِسَ يَفلَسُ فَلَسًا (٧).

الفقه في مسائل:

الأُولى:

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


(١) هذا متن التّرمذيّ (١٢٦٢) أمّا متن الموطَّأ برواية يحيى (١٩٧٩) فهو: "أَيُّمَا رَجُلٍ باَعَ مَتاعًا، فَأفلَسَ الّذي ابتَاعَهُ مِنْهُ، ولم يَقبِض الّذي بَاعَهُ من ثَمَنِهِ شَيِئًا، فَوَجَدَهُ بِعَينِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ به، وإن مَاتَ الّذي ابتَاعَهُ، فَصَاحبُ المَتَاعِ فيِهِ أُسوَةُ الغُرَمَاءِ"، وانظر تعليق بشار معروف على الحديث.
(٢) انظر القبس: ٢/ ٨٤٨ - ٨٤٩.
(٣) في سننه (٣٥١٩، ٣٥٢٠ م).
(٤) كذا أورد المؤلِّف هذه الرِّواية في القبس: ٢/ ٨٤٩ ونسبها إلى أبي داود، ولم نجدها بهذا اللّفظ، والذي وجدناه هو الحديث رقم (٣٥٢٠) عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن هشام، وألفاظه قريبة من ألفاظ التّرمذيّ.
(٥) في سننه: ٣/ ٢٩، ولم يتكلّم عليه، كما أننا بحثنا في المطبوع من كتابه العلّل فلم نجد للحكم على الحديث ذكرًا.
(٦) انظر الفقرة السابقة في العارضة: ٦/ ١٩.
(٧) انظر التعليق على الموطَّأ للوقّشي: ٢/ ١٤٧، والاقتضاب لليفرني: ٧٥/ ب- ٧٦/ أ ٢/ ١٧٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?