Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2911
Jumlah yang dimuat : 3915

إنّما يتعلَّق بالذِّمَّة دون عمله. قال محمّد: سواء كان حرًّا أو عبدًا مأذونًا (١).

فرع:

أمّا إذا عُلِمَ غِنَاهُ، وكان ذلك ظاهر أَمرِه، ففي"الموّازية" و"العُتبِيَّة" (٢) أنّه يُحبس حتَّى يوفَّي (٣)، أو يتبيّن أنّه لا شيءٍ له فيُطلَق، قال مالك (٤): فإن شهد له ناسٌ أنّه لا شيءً له، فلا يعجّل إخراجه حتّى يُستبرَأ أمرُه، قال: هذا مثل التّجار يأخذون أموال النَّاس ثمّ يَدَّعون ذهابها , ولا يُعلَم ذلك إِلَّا بقولهم، والفروعُ في هذا الباب أكثر من أنّ تُحصى، أو يأتي عليها الاستقصاء.

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السّلفِ

قال الإمام (٥): قد بيَّنَّا حِلِّ البَيع وتحريم الرِّبا، وقرَّرنا في قاعدة المعروف أنّه يجوزُ فيها من المسامحة في الزّيادة في المقدار والصِّفَة ما لا يجوزُ في البيع، لكونها خارجة عن المُكَايَسَة، وهي داخلةٌ في باب المعروف، وقد فصَلَتْ الشّريعةُ بين الغرَضين وجعلتهما قاعدتين، وقد أعطَى النّبيُّ -عليه السّلام- في القَرض سنا أفضلَ من السن" وقال: "خِيَارُكم أَحسَنُكُم قَضَاءَ" (٦) وهذا كما قال مالك (٧): "إِذَا لَمْ يَكُن في ذَلِكَ شَرطٌ، وَلَا وَأيٌ، وَلَا عَادَةٌ".

قوله:"وَلَا وَأيٌ" الوَأيُ: الوَعْدُ (٨).

وقيل: هو إضمار في النَّفس أو القلب.

قال (٩): فإنّه يخرُجُ حينئذٍ من باب المعروف إلى باب المعاوضَةِ الّتي يُعتَبَرُ فيها


(١) أي مأذونًا له في التّجارة.
(٢) ١٠/ ٥٥٠ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم.
(٣) أي يوفّي النَّاس حقوقهم.
(٤) في المدوّنة: ٤/ ١٠٥ كتاب المديان.
(٥) انظر هذا المدخل في القبس: ٢/ ٨٥٠.
(٦) أخرجه البخاريّ (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.
(٧) في الموطَّأ (١٩٨٨) رواية يحيى، وروا. عن مالك: أبو مصعب (٢٦٩٥).
(٨) انظر تفسير البوني للموطا: ٩٩/ أ، والاقتضاب: ٧٦/ أ.
(٩) القائل هو ابن العربي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?