Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 3011
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 3011 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

شهد على آخر.

٢ - والقسم الثّاني: ما يُستَدَامُ فيه التّحريم، وهو كالطّلاق والعِتقِ والأَحبَاس، والهِبَاتِ لمن ليس له إسقاط حقّه، والمساجد والقناطير والطّرق، فهذا على الشّاهد أنّ يؤدِّي شهادته متى رأى ارتكاب المحظور بها, وله في ذلك حالان:

١ - حالٌ يعلم أنّ غيره يشاركُهُ فيها ويقوم بها.

٢ - وحالٌ لا يعلم ذلك فيها.

فإن علِمَ أنّ غيره يقوم بها فإنّه يستحبّ له أنّ يُبَادِرَ بها ليحصل له أجر القيام بها، ولأنّ في قيام العدد الكثير بها رَدعًا لأهل الباطل. ويصحّ أنّ يتناول هذا عموم قول النّبيّ: " خَيرُ الشُّهَدَاءِ .... " الحديث.

المسألة الثّانية (١):

فإذا تبيّن له أنّ غيره قد ترك القيام، ولم يكن ممّن يقوم بها غيره، تعيَّنَ عليه القيام بها, لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٢) ولقوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٣) ولأنّ القيام بها من فروض الكفاية، كالجهاد وصلاة الجنائز، فإذا قام به البعض سقط عن سائر النَّاس، وإذا تركه جميعهم أَثِمُوا إذا كان الحقّ مجتمعًا عليه.

المسألة الثّالثة (٤):

وأمّا الضّرب الثّاني، وهو حقّ الآدميِّينَ، فإن كان لمن يجوز إسقاطه، مثل أنّ يرى ملك الرَّجل يُباعُ أو يُوهَبُ، فَرُوِيَ عن ابن القاسم (٥) في "العُتبِيَّة" (٦) أنّ ذلك جُرحَةٌ في


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٢) الطّلاق: ٢.
(٣) البقرة: ٢٨٣.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٩.
(٥) في المنتقى: "فروى ابن القاسم".
(٦) لم نجده في المطبوع من العتبية.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3011 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi