Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٢ - والقسم الثّاني: ما يُستَدَامُ فيه التّحريم، وهو كالطّلاق والعِتقِ والأَحبَاس، والهِبَاتِ لمن ليس له إسقاط حقّه، والمساجد والقناطير والطّرق، فهذا على الشّاهد أنّ يؤدِّي شهادته متى رأى ارتكاب المحظور بها, وله في ذلك حالان:
١ - حالٌ يعلم أنّ غيره يشاركُهُ فيها ويقوم بها.
فإن علِمَ أنّ غيره يقوم بها فإنّه يستحبّ له أنّ يُبَادِرَ بها ليحصل له أجر القيام بها، ولأنّ في قيام العدد الكثير بها رَدعًا لأهل الباطل. ويصحّ أنّ يتناول هذا عموم قول النّبيّ: " خَيرُ الشُّهَدَاءِ .... " الحديث.
فإذا تبيّن له أنّ غيره قد ترك القيام، ولم يكن ممّن يقوم بها غيره، تعيَّنَ عليه القيام بها, لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٢) ولقوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٣) ولأنّ القيام بها من فروض الكفاية، كالجهاد وصلاة الجنائز، فإذا قام به البعض سقط عن سائر النَّاس، وإذا تركه جميعهم أَثِمُوا إذا كان الحقّ مجتمعًا عليه.
وأمّا الضّرب الثّاني، وهو حقّ الآدميِّينَ، فإن كان لمن يجوز إسقاطه، مثل أنّ يرى ملك الرَّجل يُباعُ أو يُوهَبُ، فَرُوِيَ عن ابن القاسم (٥) في "العُتبِيَّة" (٦) أنّ ذلك جُرحَةٌ في
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٢) الطّلاق: ٢.
(٣) البقرة: ٢٨٣.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٩.
(٥) في المنتقى: "فروى ابن القاسم".
(٦) لم نجده في المطبوع من العتبية.