Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فهي من غير جنس الأصل، ومقصودةٌ بالغَلَّة، تخلو منها الشّجرة في بعض أوقاتها، وذلك حكم رطبها ويابسها.
قال علماؤنا (٢): ويجوز ارتهان مال العبد دونه، فيكون له معلومه ومجهوله يوم الرَّهْن إنَّ قَبَضَهُ، قاله مالك أيضًا في "المجموعة".
ووجهه: أنّ المجهولَ يصحُّ ارتهانه، كما يصحّ إفراد الثَّمَرة الّتي لم تُؤبَر بالارتهان.
قوله (٤): "وَمَنِ ارْتَهَنَ جَاريَةً وَهِيَ حَامِلٌ" فقد تقدّم الكلام في النّماء الّذي ليس من جنس الأصل، وأمّا ما كان من جنسه كالولد، زاد ابنُ الجلّابِ (٥): "وفراخ النّحل والشَّجَر" فإنّ جميع ما تلده الأَمَة بعد الرَّهن يكون رَهنًا معها دون شرطٍ، خلافًا للشّافعيّ (٦).
ووجه ذلك: أنّها نماءٌ من جنس الأصل فأشبه جنسها.
ومَنِ ارتهن عبدًا فولد له من أَمَتِهِ، فقد قال ابنُ شعبان: الولد رَهنٌ مع أبيه دون أُمِّه.
ووجه ذلك: أنّ أُمِّه مال العبد، فلا تكون رَهْنًا معه بمجرَّد العَقد، والوَلَدُ نماءٌ
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤١.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤١.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٣٤) رواية يحيى.
(٥) في التّفريع: ٢/ ٢٦٠.
(٦) في الأم: ٧/ ٧٨ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٦/ ٢٠٨.