Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3102
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الثّانية (١):

ومن انتقل إلى غير دِينِ الإسلام، لا يخلو أنّ يُسِرَّ كُفرَهُ أو يُظهِره، فإن أَسَرَّهُ فهو زنديقٌ لا يستتاب ولا تُقبَل توبتُه. قال محمّد: من أظهر كُفرَهُ من زندقة أو كفر برسول الله أو غير ذلك ثمّ تاب، قُبِلَت توبتُه (٢)، وبه قال الشّافعيّ (٣).

ودليلُنا: قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} الآية (٤).

وقال جماعة المفسِّرين: البأسُ هاهنا السّيف.

واحتج مالك لذلك بأنّ توبة الزِّنديق لا تُعْرَف.

فرع (٥):

فإن أقرّ الزِّنديق بِكُفرِه قبل أنّ يظهر عليه، فهل تقبل توبته أم لا؟

فقال أَصْبَغُ في "العُتبِيَّة" (٦) عسى أنّ تُقبَل، وحكَى ابنُ القصّار ذلك.

فرع (٧):

ومن تزندقَ من أهل الذِّمَّة، ففي "الواضحة" عن مالك وابن عبد الحَكَم وأَصْبَغ أنّه لا يقتل؛ لأنّه خرج من كفرٍ إلى كفرٍ.

وقال ابن المَاجِشُون: يُقتل لأنّه دِينٌ لا يقرّ عليه أحدً ولا تُؤخذ عليه جِزْيَة. وقال ابنُ حبيب: ولا أعلم من قاله غيره.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.
(٢) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة بسبب انتقال نظر بعض النساخ، وإليكموها كما هي في المنتقى:" ... توبته، وروى سحنرن وابن الموّاز عن مالك وأصحابه: يُقتَل الزّنديق ولا يُستتاب إذا ظهر عليه. قال سحنون: إنَّ تاب لم تقبل توبته، وهذا أحد قولي أبي حنيفة، وله قول آخر: تقبل توبته، وبه قال الشّافعيّ ... ".
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ١٥١.
(٤) غافر: ٨٤.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتفى: ٥/ ٢٨٢.
(٦) ١١/ ٤٤٤ في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم، من كتابُ الحدود.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?