وفيه: قَبُولُ وصيّةِ الكافرِ إذا لم يكن فيها ضررٌ على أهل الإسلام.
وفيه: ثُبوتُ فراشِ أهلِ الكُفر.
وفيه: الإقرار بالوطء إمّا بشهادةٍ وإمّا باستفاضةٍ أو بغير ذلك، لإجماع العلماء أنّ الأخ لا يستلحق، فألحقه النّبيّ بزَمعَة، وجعله أخًا لِبَنِي زَمعَة لمن حضر منهم وقتَ الحُكم، ولمن غابَ، ولمن ادّعاه، ولمن لم يدّعه.
وفيه: ما يدلُّ أنّ الحرام يُفسِدُ الحلال لقوله: "احْتَجِبِي مِنْهُ يا سَودَة" وألحقَهُ بها أخًا، ثمّ أمرها أنّ تحتَجِبَ منه لما رأَى من شَبَهِهِ بعُتبَة، وحكَمَ بالظّاهر لأنّ الوَلَدَ للفراش، ودلّ أنّ الأَمَةَ لها فراش كفراش الحُرِّة.
وفيه نكتةٌ من العربيّة: قولُه: "يَا عَبدَ بن زَمعَةَ" بنصب الدّال من "عَبْد" ورفعها، كما قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} الآية (١)، فالمختار ان يكون موضع عيسى نصبًا، ويجوز رفعُه، وأمّا "ابنَ" فهو منصوب على الحال.
وفيه: تَوَقِّي الشُّبهات، لقوله: "احتَجِبِي مِنهُ يا سَوْدَةُ".
وفيه: القولُ بالقَافَةِ، لقوله: "احْتَجِبي مِنهُ" لِمَا رأى من شَبَهِهِ بعُتْبَة.
وفيه: ما يدلُّ أنّه لا يحل للرَّجُل أنّ يتزوّج ابنتّه من الزِّنا ولا أختَه، وقد جوّز ذلك ابن الماجشُون، وهو قولٌ مَعزُوفٌ عنه (٢).
وفيه: قولُه: "وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" قيل: أراد بذلك أنّ للعَاهِرِ المسلم الرَّجْم.
وقيل: أراد بذلك معنَى الذَّم، كما يقال: بفيه الحَجَرُ.
(١) المائدة: ١١٦.
(٢) في تفسير الموطَّأ: "مرغوب عنه" وتتمة الكلام كما في الكتاب المذكور: " "لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد جعل للزّاني حرمة بقوله: "احتجبي منه".