Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال الأبهريُّ: إنّه ليس له فيها إلّا الاستمتاع، فكره له أنّ يُزَوِّجَها وإن رضيت.
ومعنى ذلك عندي: أنّه شَبَّهَها بالزّوجة الّتي ليس له فيها إِلَّا الاستمتاع، ولا يجوز لها أنّ تتزوّج مع بقاء ذلك السّبب.
فإن زَوَّجَها، فقال ابنُ القاسم في "المدوّنة": لا أفسخه.
وقال الشّافعيّ (١) في أحد قَوْلَيْه: لا يجوز له أنّ يُزَوِّجَها.
ودليلنا: أنّه وليٌّ لها، فجاز إنكاحها لها كما لو نفذ عتقها.
واختلف قولُ مالك في إجبارها على النِّكاح، فقال ابنُ حبيب (٣): له أنّ يكرهها على النِّكاح.
وقد اختلف فيه قول مالك، وثبت على أنّه لا يزوّجها إلّا برضاها (٤).
ووجه القول الأوّل: أنّها أَمَةٌ يملك الاستمتاع بها بملك اليمين، فملك إجبارها على النّكاح كالأمة القنّ.
المسألة الخامسة (٥): في حكم مالها في حياته
فللسَّيِّد انتزاعه ما لم يمرض؛ لأنّها باقيةٌ على ملكه بقاءً تستحق به النّفقة،
(١) انظر الحاوي الكبير: ١٨/ ٣٢٠، والإشراف لابن المنذر: ١/ ٣٨٠.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتفى: ٦/ ٢٤.
(٣) في الواضحة، كلما نصّ على ذلك الباجي. وانظر المعونة: ٣/ ١٤٩٦.
(٤) ووجه هذا القول: أنّها ثبت لها سبب حرية يمنعه رهنها وإجارتها، فوجب أنّ يمنعه إجبارها على النِّكاح كالمكاتَبة.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٤.