Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3150
Jumlah yang dimuat : 3915

من هذين القولين.

ووجه المنع من القسمة: ما تقدّم.

ووجه إباحتها: أنّهم يختصُّون بمعظم منافعها، وإنّما لغيرهم في ذلك ما فضل عنهم على وجه الضّرورة إليه.

مسألة (١):

وأمّا ما أحاطت به العمارة، فقال أصبَغُ وداود بن سعيد: يقسم، وبه قال مُطَرِّف وابن المَاجِشُون.

وقال أَشهَب وابن وَهْب: لا يقسم أجمعوا على ذلك أو أَبَى بعضهم؛ لأنّ البُور لا يقسم وليس بمال لهم فيه حقّ لكلِّ المسلمين، وقد قال - صلّى الله عليه وسلم -: "لا يُمْنَعُ فَضلُ المَاءِ ليُمنَعَ بِهِ الكَلأُ" (٢).

ووجه القول الأوّل: ما احتجَّ به ابن حبيب أنّ هذه الأبوار أَفنِيَة أهل القُرَى ومحتطبهم ومراعيهم، ولذلك لم يكن للإمام أنّ يقطع لأحدٍ شيئًا منها؛ لأنّها حقّ لهم كأَفنِيَةِ الدُّور، فمن دَعَا إلى القِسْمة منهم فذلك له.

تنبيةٌ على وَهْمٍ (٣):

قال علماؤنا المالكيّة (٤) والشّافعيّة (٥): لا يجوز للذِّمِّيِّ إحياء المَوَاتِ.

وقال أبو حنيفةَ (٦): يجرز.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٣١.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٧٠) رواية يحيى.
(٣) انظره في القبس: ٣/ ٩٢٤ - ٩٢٥.
(٤) انظر عِقْد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٧.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٤٧٦.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ١٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?