Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 3188 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3188
Jumlah yang dimuat : 3915

وأمّا المُكاتَب، فقد قال ابن القاسم في "المُدَوَّنة" (١): إذا أَذِنَ له وللمدبّر وأمّ الولد في الحَمَالَة جاز. وقال غيره: لا يجوز معروف المُكَاتَبِ؛ لأنّه داعية إلى رِقِّه، وليس ذلك له ولا لسَيِّدِه.

ووجه قول ابن القاسم: أنّه محجورٌ عليه بحُكم الرِّقِّ، فجاز ما يفعله من ذلك بإذن السَّيِّد، أصل ذلك العبد القِنّ.

فرع:

وأمّا المستغرق في الدِّين، ففي "المُدَوَّنة" (٢) و"العُتبِيَّة" (٣) عن مالك: أنّه لا تجوز حمالته، كصدقته، وتُفسَخ؛ لأنّها من المعروف (٤).

وأمّا المريض، ففي "المُدَوَّنة" (٥): تجوز كفالته في ثُلُثه (٦).

فرع:

وأمّا ذات الزّوج، ففي "المُدَوَّنة" (٧) عن ابن القاسم أنّ ذلك في ثلُثها (٨)، وإن زادت على الثُّلُث في كفالتها، فللِزَّوج إبطال جميعها، إِلَّا أنّ يزيد الشّيء اليسير (٩).

وقال المُغيرَة: إذا جاوزت الثُّلُث لم يبطل، كالمريض يوصي بأكثر من ثُلُثه.

وإذا تكفّلت بزوجها، ففي "المُدَوَّنَة" (١٠)، قال مالك: عطِيَّتُها لزوجها جميع ما لها


(١) ٤/ ١١٤ في كفالة العبيد بإذن ساداتهم.
(٢) انظر المدوّنة: ٤/ ١٤١ - ١٤٢ في الرَّجل يقرّ في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث.
(٣) ١١/ ٣٦٩ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم.
(٤) ووجه هذا القول: أنّ لمّا كان للغُرماء ردّ عتقه، كان لهم ردّ كفالته وهِبَته، كالمضروب على يديه.
(٥) ٤/ ١٤٢ في كفالة المريض.
(٦) ووجه هذا القول: أنّه معروف يفعله المريض، فكان في ثلثه كهبته.
(٧) ٤/ ١٤٢ في كفالة المريض.
(٨) أي ثلث مالها.
(٩) وفي هذه الحالة يمضي الثُّلث والزيادة.
(١٠) ٤/ ١٤٧ في كفالة المرأة عن زوجها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?