Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال عبد الوهّاب (١): "وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ" ثمّ رجع مالك، فقال: لا يتبعه إِلَّا في عدمه أو في غيبته (٢). قال عبد الوهّاب (٣): "وهو قول عبد الملك".
الفصل الخامس (٤) في رفق الطّالب بالغريم أو الحميل
ووجه ذلك: أنّ الطّالب قد يَهَبُ حقَّه للغريم أو الحميل، أو يؤخّر أحدهما. فأمّا الهِبَة، فإن وهبَ الغريمُ فقد بَرِيءَ الحميلُ؛ لأنّ الهِبَة كالاقتضاء.
ومن أخذ حميلًا بثمنِ سِلعةٍ، على أنّ له أنّ يأخذ أيّهما شاءَ، فمات الغريم، ثمّ أراد أنّ يطالب الحميل ففي "العُتبِيَّة" (٥) و"الموّازية" عن مالك: يحلف ما وضع إِلَّا للميِّت وهو على حقّه، قال محمّد: فيها شيءٍ، وقال في موضع آخر: فيها نظر.
وأمّا إنَّ أخذ الغريم ففي "العُتبِيَّة" (٦) و"الموّازية" لأشهَب عن مالك: إنَّ أخذه سنة
فالحبالةُ ثابتة، إِلَّا أنّ للحميل أنّ يمنع التأخير ويقول: أخاف أنّ يفلس، فليس له التّأخير.
(١) في المعونة: ٢/ ١٢٣٣.
(٢) ووجه هذا القول: أنّه وثيقة بالحقِّ، فلم ينتقل إليه إِلَّا مع تعذُّر استيفاء الحقّ من محلّه كالرّهن.
(٣) في المعونة: ٢/ ١٢٣٣.
(٤) هذا الفصل بفرعه مقتبس من المنتقي: ٦/ ٨٨.
(٥) ١١/ ٣٠٢ في سماع أشهب وابن نافع، رواية سحنون، من كتاب الأقضية.
(٦) ١١/ ٣٠٢ في سماع أشهب وابن نافع، رواية سحنون، من كتاب الأقضية.