Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فقال: إنِّي نَحَلتُ ابنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فقال له رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فقال: لا. قال: "فَارتَجِعْهُ".
استدلّ مالك وأصحابه بهذا الحديث؛ أنّ الأبَ يعتصِرُ ما وَهَبَ أو نَحَلَ ابنه ما لم ينكح الابنُ أو يُداين، ويستدلُّون في الاعتصار بهذا الحديث. وزاد البخاريُّ (٢) في هذا الحديث: "لَا أَشهَدُ على جَورِ" فدلّ هذا القول أنّ بَشيرًا كان قد مال بالنِّحْلة إلى النُّعمان دون سائر بَنِيهِ، فأمره رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - باعتصاره؛ لأنّ هِبَةَ بعض بَنِيهِ دون بعضٍ رُبَّما آل ذلك إلى أنّ يَفقِد من لم ينحله من بَنِيهِ، فَأَمرُ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أباه بذلك على النَّدبِ إلى التّسوية بين البَنِين، لا على أنّ هِبَةَ الرَّجُل بعض بَنِيهِ غير جائزة.
وهل يجوز للرَّجُل أنّ يتصدّق بجميع ماله على وَلَدِه؟ فرُوِيَ عن مالك في ذلك قولان:
وقال (٣) في "العُتبِيَّة" (٤) و"الموّازية" (٥): يجوز له أنّ يتصدَّق بماله كلّه في صحَّته، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه.
= وابن القاسم (٣٣)، ومحمد بن الحسن (٨٠٧)، والقعنبي عند الجوهري (١٥٩)، والشّافعيّ في مسنده: ١٧٤ على الشك بين مالك وسفيان، والتنيسي عند البخاريّ (٢٥٨٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٦٢٣)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٨٤.
(١) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٥/ ب- ١٠٦/ أ، وراجع العارضة: ٦/ ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) في صحيحه (٢٦٥٠).
(٣) القائل هو الإمام مالك.
(٤) ١٣/ ٣٩٤ في سماع ابن القاسم عن مالك، من كتابُ أوّلُه: باع غلامًا.
(٥) نصّ على الموازية الباجي في المنتقي: ٦/ ٩٣.