Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3211
Jumlah yang dimuat : 3915

فرع غريب:

ولو حبس ذِمي دارًا على مسجدٍ، ففي "العُتبِية" من رواية ابن القاسم عن مالك، ورواه معن بن عيسى عنه في نصرانيّة بعثت بدينارٍ إلى الكعبة، قال: يردُّ إليها. ووجه ذلك: أنّ هذه الجهات إنّما يجب أنّ تخصّ بأفضل الأموال وأطيبها.

فرع آخر:

ولو حبسَ مسلم على كنيسةٍ مالًا، فالأظهر عندنا أنّ يردَّ؛ لأنّه صَرَفَ صدقتَهُ إلى وجهِ معصيةٍ، كما لو صرفها إلى شرب الخّمْرِ.

الباب الثّالث (١)

فالأصل والقاعدةُ فيه، قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "لَهُ وَلِعَقِبِهِ" وذلك أنّ إعطاءَ المنافع في العُمرَى والحَبسِ لا يخلو أنّ يكون لغير مُعَيَّنَين، أو لمُعيَّنَين وغير معيّنين، وذلك كمن قال: أعمرتُ هذه الدَّار على ولدي فلان وعَقِبَه، فإنّه يرث الأقرب. وإذا قال: على ولد ولدي، أو قال: على ولدي وولد ولدي، فهذا أرجع فهذا قلنا: يرث الأقرب في قوله: ولدي، بأن يرثها الأقرب، في كلام لهم طويل إنَّ شاء الله.

الباب الرّابع (٢) في معنى العقب

قال مالك (٣): العقب: الولد ذكرًا كان أو أُنثَى، وليس ولد البناتِ عقبًا ذكرًا كان أو أُنثَى. وقاله عبد الملك.


(١) هذا الباب مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٢٣ باختصار.
(٢) هذا الباب بمسألتيه وفرعه مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٢٤ - ١٢٥.
(٣) في رواية ابن القاسم عنه في "المجموعة" نصّ على ذلك الباجي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?