Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 3240
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 3240 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

كونها مع زوج أُمّها أَوْلَى؛ لأنّه ذو محرم. وقال أَصبَغ *: إذا تزوّجت فالوصيُّ أحقّ به غلامًا كان أو أنثَى.

فرع (١):

فإن لم تكن جدَّة، أزيلتِ الحضانةُ عنها بالنِّكاح، والظّاهرُ من المذهب أنّها تنتقل عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك (٢): إنَّ الأب أحقّ من الخالةِ. قال أَصبَغُ: وليس هذا بشيءٍ. وقولُ مالك المعروفُ أنّ الخالةَ أحقّ.

ووجه الأوّل: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قَضى بالحضانةِ في ابنة حمزة بن عبد المُطَّلِب لخالتها، وهي زوج جعفر بن أبي طالب، وقال: "الخالَةُ أُمٌّ" (٣).

وخالة الأمِّ كالخالة، قاله مالك في "الموّازية" وقال في "المُدَوَّنَة" (٤): الخالةُ أحقّ من الجدّةِ.

فرع (٥):

وإذا عدم النَّساء، فالأب والأخ، ثمّ الجدّ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ العمّ. وقال محمّد: والوصيُّ ومَوْلَى النِّعمة أَولَى من الأمّ إذا تزوّجت. وقال في "المدوّنة" (٦): مَوْلَى النَّعمة من الأولياء، وموالي العتاقَة وابن العمّ من الأولياء، وكذلك العَصَبَة، وإنّما يستحق ذلك الأقرب فالأقرب.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٨.
(٢) الّذي في المنتقى: "قال محمّد: ورُوِي عن مالك".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨٠ م)، والنّسائي في الكبرى (٨٥٧٩)، والحاكم: ٤/ ٣٨٢ (ط. عطا) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" كلهم من حديث عليّ.
(٤) ٢/ ٢٤٤ في ما جاء في حضانة الأمّ.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٨.
(٦) ٢/ ٢٤٦ في ما جاء في حضانة الأم.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3240 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi