Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قوله: "مَنْ أَعتَقَ شِقصًا" هذا لفظٌ عامٌّ في كلِّ مُعتَقٍ، فإن كان مسلمًا لمسلِمَين فأعتق أحدهما حّصته قُوِّمَ عليه الآخر. وإن كان نصرانيًا لمسلِمَين فكذلك (٢)، وكذلك إنَّ كان مسلمًا لنَصرَانِيَّين، قاله ابن الجلّاب (٣)، وحكاه عبد الوهّاب (٤) عنه، وحَكَى عن المذهب نفي التّقويم، قال (٥): ووجه ذلك: أنّ تكميل العِتق من حقوق الله، والكفّار لا يؤخذون بذلك. قال: ووجه إيجاب التّقويم: أنّ في تكميل العِتق ثلاثة حقوق:
فيجب على هذا أنّ يُكمَّل على النَّصرانيّ نصيبه (٦) من العبد المسلم؛ لأنّه حكم بينَ نصرانيّ ومسلم.
فإن كان العبد نصرانيًّا لمسلم ونصراني، فأعتق المسلمُ حصَّته، قُوِّمت عليه حصّة النّصراني.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٢) الّذي في المنتقى: " ... لمسلمين فأعتق أحدهما حصّته، نفي الموازيّة وغيرها: يقوّم على المعتق منهما، وكذلك ... ".
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢١.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٤٣٩.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٤٣٨ - ١٤٣٩.
(٦) أي على النّصرانيّ المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٥٦.