Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3261
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال عبد الوهّاب في "معونته" (١): "له استخدامها فيما يقرب".

وقال في "الإشراف" (٢): في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (٣) والشّافعيّ (٤).

ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (٥)، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها".

المسألة الرّابعة (٦):

قوله (٧): "فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ" الإصابة بالنّار على ضربين:

أحدهما: العَمْد.

والثّاني: الخطأ.

أمّا "العَمد" فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.

وأمّا "الخطأ" فليس بمُؤَثِّر فيه.

وفي "العُتبِيَّة" (٨) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.

قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.

ووجهه: ما قدّمناه (٩).


(١) ٣/ ١٤٨٩.
(٢) ٢/ ٣١٥.
(٣) انظر المبسوط: ٧/ ٦٢ - ٦٣.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١٨/ ٣٢٠.
(٥) أي قبل ثبوت حرمة الاستيلاد.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٩.
(٧) أي قول عمر في الموطَّأ (٢٢٤٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٢٩)، وسويد (٤٢٤).
(٨) ١٤/ ٤٣٤ في سماع ابن القاسم من مالك، من كتاب البزّ.
(٩) وهو أنّه لم يقصد إلى ذلك، وإنّما قصد الضرب فقط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?