Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 3267
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 3267 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وقال ربيعة: إنِّي أجدُ في الإسلام شأنّه تامًّا (١).

وقد روى في "العُتبِيَّة" (٢) أشهب عن مالك: أحبّ إليّ ألَّا يعتق ولد الزِّنا في الرّقاب الواجبة".

باب ما لا يجوز في الرقاب الواجبة (٣)

قال الإمام: مُعَوَّلُ هذا الباب على أصلّين:

أحدهما: كمالُ الرِّقَّ في العبد.

الثّاني: سلامته عن العيب.

وبهذا قال الجمهور، إِلَّا أبا حنيفة (٤) فإنّه قال: يجوز المعيبُ في الكفّارة، ويجزيء فيها المكاتَب والمُدَبَّر؛ لأنّ الله تعالى قال: {فَتَحريرُ رَقَبَةٍ} (٥) وكل هؤلاء رقبة.

قلنا: أمّا المكاتَبُ والمُدَبَّر، فليسا برقبةٍ، ولا يصحّ أنّ يتناولهما اللّفظ؛ لأنّه لا يقدر على بيعهما، فقد تزعزع ملكُه وتخلخلت مالِيَّتُهُ. فنقول: رقبةٌ ناقصةٌ لا يجوز له بيعها، فلا يجوز له عتقها كأمِّ الولد، وقد مهَّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

وأمّا المعيبُ، فكيف يصحُّ لأبي حنيفة (٦) أنّ يجعلَ الأعمى رقبة؟ وهذا يُوجِبُ جميع القِيمَة على من أخرج عينه، فكيف يجعل* الأعمى رقبة، وهو يوجب جمع القيمة على من أخرج عينيه فكيف يجعَلُ * الرَّقَبة ذاهبة في حقّ الإتلاف، موجودة في حقَّ العِتقِ فيكون حرًّا؟ بل لو قاله بالعكس كان أَوْلَى.


(١) أورد ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٨٣ قول ربيعة، بلفظ: "إنِّي لا أجد" فليحرّر.
(٢) ١٤/ ٤٨١ في سماع أشهب وابن نافع من مالك، رواية سحنون، من كتابُ العتق.
(٣) انظره في القبس: ٣/ ٩٦٨.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢١٣، ٣٠٧.
(٥) النِّساء: ٩٢.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢١٣.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3267 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi