الثّالثة (١): فيه جواز السُّؤال للمُكَاتَب للعون على كتابته.
الرّابعة (٢): فيه أنّ المسؤولَ ليس عليه فرضٌ يعطي السّائل إذا لم يخف عليه الهَلَكَة من موتٍ أو أَسرٍ.
الخامسة (٣): فيه أنّ أزواج النّبيِّ -عليه السّلام- كنّ يشرين من غير أنّ يستأذنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقبل أنّ يأمرهنّ.
السّادسة (٤): فيه أنّه ليس على سيِّد المُكاتَب أنّ يضع عنه إِلَّا أنّ يشاء.
السّابعة (٥): فيه فسخ الكتابة للبَيع على العِتق. وقال بعض أصحاب مالك: إنَّ بريرة كانت عجزت، وهذه دَعْوَى، والحديث يدلُّ على خلافه؛ فإنّ العجزَ إنّما يكون عند الحاكِمِ (٦).
الثّامنة (٧): وفيه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أنّ يعاقب في أمرٍ يكون تأديبًا لمن عاقبه، يخطبُ النّاسَ قائمًا، ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إيّاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أنّ يسألوه وهو بين أَظهُرِهِم.
التّاسعة (٨): قوله (٩): "وَإِنْ كانَ في هَذا مِئَةَ شَرْطٍ" ففي هذا أنّ مفهوم الخطّاب يقومُ مقامَ الخطابِ، وأنّ ما فوق المئة داخل في حكم المئة.
العاشرة (١٠): فيه دليلٌ أنّ المُكَاتَب عبدٌ ما بَقِيَ عليه شيءٌ، وكان ابنُ عبّاس يرى
(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١١٣/ أ.
(٢) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(٥) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(٦) قوله: "فإن العجز إنّما يكون عند الحكم" من إضافات المؤلِّف على نصِّ البوني.
(٧) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١١٣/ أ.
(٨) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(٩) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٢٢٦٥) رواية يحيى.
(١٠) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١١٣/ أ.