Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3303
Jumlah yang dimuat : 3915

السُّدُس (١)، وفرض الانثيين فما زاد الثُّلُث، ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

الأصل في ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} (٢) معناه: أنّ يورث بغير أبوين ولا ولد، ثمّ قال: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (٣) فسوّى بين الأخ والأخت، ثمّ قال: {كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٤) فوجب أنّ يرجع الضّمير إلى الذّكور والإناث، وذلك يقتضي تَسَاوِيهم في الثُّلُث؛ لأنّ ذلك ظاهر لفظ الاشتراك.

باب (٥) ميراث الجدّة

قال الإمام: اعلموا أنّ الجدّة قد دخلت في قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} (٦) كما دخل الجدُّ، فاقتضت التّشريك وإن خالف اللّفظ، كما دخلت الأمّ وإن اختلف اللّفظ؛ إِلَّا أنّ مالكًا (٧) وغيره رَوَى عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيبٍ؛ أنَّه قال: "جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنهُ" إلى قوله: "فَهُوَ لَها". وقول أبي بكر: "مَالَكِ في كِتَابِ اللهِ من شَيءٍ"


(١) ولا ينقص ذلك إِلَّا بالعول.
(٢) النِّساء: ١٢.
(٣) النِّساء: ١٢.
(٤) النِّساء: ١٢.
(٥) انظر أغلب هذا الباب في القبس: ٣/ ١٠٣٩ - ١٠٤٠.
(٦) النِّساء: ١١.
(٧) رواه مالك في الموطَّأ (١٤٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠٣٨)، وسويد (٢١٢)، ومحمد بن الحسن (٧٢٣)، والقعنبي عند الجوهري (٢٢٣)، وإسحاق بن سليمان الرازي، والطّبّاع، ومصعب الزبيري عند أحمد: ٤/ ٢٢٥، ومعن عند التّرمذيّ (٢١٠١)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (٩٥٩)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠٤٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?