Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3326
Jumlah yang dimuat : 3915

باب (١) فيمن تجوزُ قَسَامَتُه من وُلاةِ الدِّمِ

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (٢):

قولُه (٣): "لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ مِنَ النِّساءِ في قَسَامَةِ العَمْدِ" يريد: لا يقسم إِلَّا الأولياء من الرِّجال ومَن له تعصيبٌ، وأمّا من لا تعصيبَ له من الخُؤُولَة وغيرهم فلا.

وإذا كان للقتيلِ أمٌّ، فإن كانت مُعْتَقَةً أو أُعْتِقَ أبوها أو جَدُّها أَقسَم مواليها في العَمْد، قاله ابنُ القاسم في "المَوَّازية" و"المجموعة" وإن كانت أُمّه من العرب فلا قَسَامَةَ في عَمْدِهِ. قال محمَّد: لأنّ العَرَبَ خُؤُولَتُه، ولا ولايةَ للخُؤُولَة.

وإن شهِدَ عَدْلٌ قّتَلهُ عمدًا، أو قال: دمي عند فلان، ولا عَصَبَةَ له، وكان له أقارب من نساء أو خُؤُولَة، فلا قَسَامَةَ، ويحلف المدَّعَى عليهم القتل.

المسألة الثّانية (٤):

قال علماؤنا (٥): "وَلَيسَ للِنِّساءِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ" (٦) يريد: قبل القَسَامَة، وأمّا بَعْدُ إذا أقسم العَصبةُ، فقد قال مالك: إنَّ عَفَوْنَ وقام بالدَّم العَصَبَةُ، أو عَفَا العَصَبَةُ وقُمْنَ بالدَّمِ، فمن أراد القَوَدَ أَولَى ممّن تَرَكَه؛ لأنّ الدَّمَ إذا ثبتَ فقد وجَبَ القتلُ.


(١) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد الجامع: الورقة: ٤٤٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٢.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥٨١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٦١).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٢.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) قاله مالك في الموطَّأ (٢٥٨١) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?