Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبي بكر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن حزم؛ أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلم "كَتَبَ كِتَابًا". الحديث (١).
قال الإمام: جعلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الديةَ في قتلِ العَمْدِ رُخصَةً لهذه الأُمَّة وخصيصةً لها؛ لأنَّه قد كان القِصَاص في الأُمَمِ، ولم تكن الدِّيَة إِلَّا في أُمَّةِ محمَّد أكرمها الله بها، تخفيفًا عنها ورحمةً لها، كما أخبر في كتابه العزيز بقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية (٢).
شرعَ اللهُ القِصاصَ في كلِّ مِلَّةٍ للفائدة الّتي نَبَّهَ عليها، وأَفَضْنَا الآن في بيأنّها، ثمّ خَبَأَ تعالى في مَسطُورِهِ لهذه الأُمَّةِ رِفقًا بها في حرمة نبيِّها الدِّيَةَ.
واختلفَ العلّماءُ في في كيفيَّةِ وُجوبِها، في تقديرِها وتفصيلِها، وأطنَبَ مالكٌ فيها في "الموطَّأ" أصلًا وفرعًا، وقد مهّدنا ذلك في "مسائل الخلاف"، نُورِدُ الآن من أمّهاتِهَا ما يَفْتَحُ غَلْقَ باقِيهَا، ونشيرُ بالبيانِ إلى جُملتها، وجميعُ ذلك في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (٤): في مُوجَبِ القتلِ العَمدِ
فقالت طائفةٌ: مُوجَبُهُ القَوَدُ خاصّةً، رواهُ ابنُ القاسمِ عن مالكٍ (٥).
وقالت طائفةٌ أخرى: مُوجَبُهُ أحدُ الأمرين: إمّا القَوَدُ، وإمّا الدِّيَةُ، والخِيرَةُ في ذلك للوَلِيِّ، والمسألةُ طبوليّةٌ، وفي ذلك تفصِيلٌ طويلٌ، والحقُّ أحقّ أنّ يُتَّبَعَ. والّذي نراه: أنّ
(١) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٧/ ٣٣٩، والاستذكار: ٢٥/ ٨.
(٢) البقرة: ١٧٨.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ٩٨٩.
(٤) انظرها في القبس: ٣/ ٩٨٩ - ٩٩٥.
(٥) في المدوّنة: ١١/ ٣٦٩ (ط. صادر) في الصلح على دية الخطأ.