Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال أبو عُبَيد (١): "فإذا كانت على هذا فهي في التّقدير مقصورةٌ".
ثمّ فرقها "البَاضِعَة" وهي الّتي تبضعُ اللّحمَ بعد الجِلْد، أي: تشقُّه ولم يصل ذلك إلى العَظم.
وقال بعضُهُم: *هو أنّ تنزع الفَرْوَة من أعلاها حتّى تنفصل إحداهما من صاحبه، وفيها عند مالك حكومة.
ثمّ "المُتَلَاحِمَةُ" وهي الّتي أخذت من اللّحم فقطعته في غير موضعٍ، ففيها عند مالك حكومة.
وقال بعضُهم (٤): فيها ثلاثة أَبْعِرَة.
ثمّ فرقها "المِلطَى"، وهي دون المُوضِحَة، بينها وبين العظم صفاقٌ رقيقٌ.
وقال سُحنون: المِلْطاةُ لا تكون إِلَّا في الرّأس والوجه، ولا تكونُ في الجَسَدِ (٦).
(١) في المصدر السابق.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١١٨/أ.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٤) في تفسير البوني: "وقال بعض أهل العلم".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١١٨/أ.
(٦) قال عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٩٧ "وقد وهم شارح العراقيين في السِّمحاق حين جعلها فيما بين الملطى والموضِحَة، وليس بين الملطى والموضحة درجة لأنّ الملطى إنّما بينها وبين الموضحة صفاق رقيق، فإذا شق ذلك الصفاق كانت مُوضِحَة. وإنّما السِّمحاق بين الحارصة والباضعة؛ لأنّ الحارصة الّتي تشقُّ الجلد والباضعة الّتي تشقّ اللّحم، والسِّمحاق فيما بينهما".