Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3358
Jumlah yang dimuat : 3915

فرع (١):

ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب (٢): "وعندي (٣) تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ (٤)، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".

فرع (٥):

وقوله (٦): "إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ (٧) " يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.

قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.

فرع (٨):

وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.

وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.

المسألة الخامسة (٩):

قوله (١٠): "وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" (١١) وهذا على ما قال، إنّه إذا


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(٢) في التفريع: ٢/ ٢١٤.
(٣) عبارة التفريع: "والقياس عندي أنّ تكون فيهما ... ".
(٤) ووجه ذلك: أنّ السّمع يبطئ مع ذهابهما، فهو منفعة في غيرهما، فلم يجب أنّ يتداخل أرشهما.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(٦) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (٢٤٨٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٥٩).
(٧) كاملة.
(٨) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(١٠) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٤٩١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٦١).
(١١) تتمّة الكلام كما في الموطَّأ: "فَذَلِكَ لَهُ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?