Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3364
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال محمَّد (١): إِلَّا الإبهامان فإنّ فيهما أَنْمُلَتَينِ، فإذا قطعهما ففيهما عثسر من الإبِل، وفي كلّ واحدة خَمسٌ؛ لأنّهما إذا ذهبتا ذهبتِ المنفعةُ.

قال (٢): وإبهامُ الرَّجْلِ مثلها.

قال (٣): وما سمعتُ فيه شيئًا، وهو رَأيٌ.

وقال ابن سحنون: ورَوَى ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أَنْمُلَة ثُلُث دِية الأصابع، وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.

ووجه القول الأوّل: ما احتجّ به أشهب؛ قال: لو لزم في بقيّة الإبهام الّذي في الكَفِّ دِيَة، للزم في سائر الأصابع أنّ يكرن لها في مثل ذلك دِيَة أَنمُلَة رابعة، وهذا خلاف الأُمَّة.

ووجه الثّاني: أنّها أُصْبُع، فكانت أنامِلُها ثلاثًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع.

باب جامعُ عقلِ الأسنانِ

الفقه في مسألتين:

المسألة الأولى (٤):

قَضَى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعيرٍ بعيرٍ، وقَضَى معاوية بخمسة (٥).


(١) عن مالك، كما في المنتقى.
(٢) القائل محمَّد بن الموّاز.
(٣) أي ابن الموّاز.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٣.
(٥) أي بخمسة أبعرة، والأثر أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٣١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو
مصعب (٢٢٨٢)، والشّافعيّ في الأم: ٧/ ٢٣٤ (ط. النجار).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?