Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 3371
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 3371 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المسألة الثّالثة (١):

فإذا ثبت ما قلناه أنّها أقلّ من دِيَة المسلمِ، فهي على النّصف منها. وقال الشّافعيُّ (٢): على الثُّلث.

ودليلنا: أنّ هذا نقصٌ يمنعُ المساواة في الدِّية، فلم يقصرها على الثُّلث كنقص الأُنوثة.

المسألة الرّابعة (٣):

قوله (٤): "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ"، يريدُ أنّ يقتلَهُ وهو مسلمٌ، وأمّا إذا قَتَلَهُ وهو كافرٌ ثمّ أسلم، فإنّه يقتصّ منه، وبه قال الشّافعيّ (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): يُقتل المسلمُ بالذِّمّيّ.

ودليلنا: قولُه (٧): "لَا يُقتَلُ المُسلِمُ بِالْكافِرِ".

ومن جهة المعنى: أنّه ناقصٌ بالكُفْر، فلم يجب له القَوَد على المؤمّن كالمستأمن.

المسألة الخامسة (٨):

ويُقتَلُ الكافرُ، بالمسلمِ، هذا لا خلافَ فيه.

وأمّا القِصاصُ في الأطرافِ، فقال مالكٌ في "الموّازية" و"المجموعة": لا قِصاص بيهما، ورُوِيَ عنه أنّه تَوَقَّف في ذلك.

وقال ابنُ نافع في "الموّازية": يُخَيَّرُ المسلمُ فإن شاء اسْتَفَادَ وإن شاء أخذَ العقل.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.
(٢) في الأم: ١٢/ ٣٧٦ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٣٠٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٢٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٩٧).
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١١.
(٦) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٨٨، ومخصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٥٧.
(٧) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث الّذي أخرجه التّرمذيّ (١٤١٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3371 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi