Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فعلى عاقلة كلِّ واحدٍ ديَة الآخر وقيمة فرسه في ماله (١).
ولو دفعَ رجلٌ رجلًا فوقع على آخرَ فقتلَه، فعلى الدّافع العقل. ولو دَفَعَهُ (٣) فوقعت يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه، ففي "الموّازية" عقل ذلك على طَارِحِهِ. وقيل: على عاقلة الجزّار، ويرجع به على عاقلة الدّافع.
ومن سقط ابنه من يده فمات، لم يلزمه شيءٌ. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو ابن غيره فمات، فقال أشهب: الدِّيَة على عاقلته، وإن كان الأَرْش أقلّ من الثُّلُث ففي ماله.
ووجهه: أنّ سقوطه من يده ليس عليه فيه شيءٌ؛ لأنّه لم يمت من فعله (٥).
وأنا إذا سقط شيءٌ من يَدِه على إنسان فقتله، *فإنّ الهالك إنّما هلك بحركة السّاقط عليه، وذلك من سبب الّذي كان بيده.
ومن طلب غريفًا، فلما أخذه خشي الموت على نفسه* فتركه فمات، فَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في "الموّازية" و"العُتْبيّة" (٦): لا شيءٍ عليه.
قوله (٨): "في الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ في الْبِئرِ" وهذا على ما قال، وذلك أنَّه إذا
(١) قاله ابن القاسم وأشهب، نصَّ على ذلك الباجي.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٢.
(٣) إذاكان مارًّا بقرب جزَّار يقطع اللَّحم.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٢.
(٥) لأنّ السّاقط إنّما هلك بحركته، وهي الحركة الّتي سقط بها.
(٦) ١٦/ ٧٥ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٢.
(٨) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٤٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٤٤).