Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3393
Jumlah yang dimuat : 3915

في اليهوديِّ يتنبَّأ: إنَّ كان مُعْلِنًا به استُتِيبَ إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قُتِلَ.

فرع (١):

وأمّا من لم يباشر عمله (٢) وإنَّما ذهب إلى من يعمله له، ففي "الموّازية": أنَّه يُؤَدَّبُ أدَبًا شديدًا.

ووجهه: أنّه لم يكفر، فلذلك لم يقتل، ولكنّه يستحقّ العقوبة لأنّه آثر الكُفْرَ.

باب ما يجب في العَمْدِ

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمامُ: ذكر مالك - رحمه الله - في هذا الباب مسائل القَوَدِ، وذلك: أنّ يَضْربَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ عَمْدًا، فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الْقِصاصُ، (٤) ولَقَبُ هذه المسألة "القَتْلُ بالمُثَقَّلَ" وهي مسألةٌ ضعيفةٌ عند أبي حنيفة (٥)؛ لأنّه تعلَّقَ فيها علماءُ العراقِ بالحديث المشهور: "أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَصا والسَّوْطِ مِئةً مِنَ الإِبِلِ" الحديث المذكور (٦). فإذا رَمَاهُ بخشَبَةٍ، فإنّها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءٍ، لو انفرَدَ كلُّ


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٧/ ١١٨.
(٢) أي عمل السِّحر.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٠١. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٤) قاله مالك في الموطَّأ (٢٥٥٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٢٢).
(٥) انظر الجامع الصغير: ٢٩٤، والهداية شرح البداية: ٢/ ١٣٤.
(٦) سبق تخريجه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?