Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3396
Jumlah yang dimuat : 3915

وقد خالف الحديثَ والجمهورَ في ذلك أبو حنيفةَ (١) فقال: لا يجوزُ القَوَدُ إِلَّا بالسَّيف خاصّة.

ودليلنا قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٢) وقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٣).

ومن جهة السنّة: الحديث المتقدِّم (٤)، "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأسَ جَارِيَةِ" فلا كلامَ على هذا بوجهٍ.

المسألة الخامسة (٥):

إذا ثبت ذلك، فإنّ لأصحابنا في فروع هذه المسألة اختلافًا، والأصل ما قدّمنا، فقد رَوَى محمّد عن ابن المّاجشُون: أنّه من قَتَلَ بالنّار لم يُقتل بها، والمشهور عن مالك وأصحابه أنّه يُقْتَل بها.

ووجه ذلك: ما تقدّم من الحديث والآي.

ومتعلّق ابن الماجِشُون: ما رُوِيَ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لَا يُعَذَّبُ بالنار إِلَّا رَبُّ النَّارِ" (٦).

ومن جهة القياس: أنّه تفويت رُوحٍ مُباحٍ، فلم يجز تفويته بالنَّارِ كالذَّكَاةِ.

فرع (٧):

فإن غَرَّقَهُ في الماء غُرِّقَ به، رواه عبد الملك بن الماجشون عن ابن القاسم في


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٤٧، ومختصر الطحاوي: ٢٣٢.
(٢) البقرة: ١٩٤.
(٣) النحل: ١٢٦.
(٤) انظر الصفحة السابقة.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٧/ ١١٩.
(٦) أخرجه عبد الرزّاق (٥٤١٨)، وأبو داود (٢٦٧٦ م)، ومن طريقه البيهقي ٩/ ٧٢ عن محمّد بن حمزة الأسلمي عن أبيه.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٧/ ١١٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?