Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3399
Jumlah yang dimuat : 3915

ودليلنا: أنّ القتلَ أحد بدَلَي النَّفس، فلم يَثبُتْ للعبدِ على سيّده كالدِّيَة.

ولا يُقْتَل بعَبْد غَيرِهِ، وبه قال الشّافعيّ (١).

وقال أبو حنيفة (٢): يُقتَلُ به.

ودليلُنا: إجماعُ الصّحابةِ؛ لأنّه مرويٌّ عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وابن عبّاس، وابن الزّبَير، وزَيد بن ثابِت، ولا مخالفَ لهم. والمسألةُ طبوليّة في "مسائل الخلاف".

المسألة الرّابعة (٣):

قولُهُ (٤): "والقِصاصُ يَكُونُ بَينَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ" يريد: أنّ الرَّجل يُقْتَل بالمرأة، والمرأةُ بالرَّجلِ، وعليه الجمهور، إِلَّا ما روي عن الحسن (٥)؛ أنَّه قال: لا يُقتَلُ الرَّجلُ بالمرأةِ.

ودليلنا: قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٦)، ثمّ قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية (٧)، وقال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٨) فالظّاهر أنّه راجعٌ إلى جميع ما تقدّم ممّا ذكر أنّ الله أنزله.

ومن جهة القياس: أنّهما شخصان متكافئان في حدِّ القذفِ، فوجب أنّ يتكافئان في القِصَاص كالرَّجُلَيْن.

المسألة الخامسة (٩):

قولُهُ (١٠): "وَجُرحُهَا بِجُرْحِهِ" يريد: أنّ القِصَاص يجري بينهما في الأطراف،


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١٧.
(٢) انظر المبسوط: ٢٦/ ١٣٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(٤) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.
(٥) الّذي عند ابن أبي شيبة (٢٧٤٨٤) عن الحسن قال: "لا يقتل الذَّكرُ بالأنثى حتّى يؤدّوا نصف الدية إلى أهله".
(٦) المائدة: ٤٥.
(٧) المائدة: ٤٥.
(٨) المائدة: ٤٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(١٠) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?