Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 3420
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 3420 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فعلى هذا يتبيّن أنّ الشّكوى تُبطلُ الإقرارَ، ولذلك نقولُ: إنَّ المريض إذا طلَّقَ في حرجِ المَرَضِ، لا ينفذُ طلاتُه إذا تَثبَّجَ من المرضِ قَولُه، وهو كذلك أيضًا، وهو الحكم السّابع.

الحكم الثّامن:

قال الّذي الحديث (١): "أَشَرِبَ خمْرًا؟ " فكان دليلًا على أنّ السّكران لا يجوزُ إقرارُهُ، وقد اختلف العلّماءُ في ذلك على أقوال عديدةٍ جملةً وتفصيلًا، واختلف أربابُ مذهبنا كاختلافهم، والذين اعتبروا قولَ السّكرانِ قالوا: إنَّ عقله زالَ بمعصيةٍ، فَجُعِل كالموجودِ حكمًا، والمعصيةُ قد أَخذت حقَّها في الإثمِ وفي الحدِّ، وجَعلُ المعدومِ موجودًا حُكمًا يفتقرُ إلى دليلٍ، وقولُ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أَشَرِبَ خَمرًا؟ " يحتملُ أنّ يكون قال ذلك إذ كانتِ الخمرُ محلَّلَةَ. قال: وهذه حكايةُ حالٍ وقصّة عين يتطرّقُ إليها الاحتمالُ، فيسقُطُ بها الاستدلالُ، لكن يبقى أصلُ الدّليلِ من أنّ العقل ذاهبٌ. قال لي بعض أشياخي: لم يختلف قولُ مالكٍ أنّه إنَّ قتَلَ سكرانُ أنَّه يُقْتلُ به، وهذا عندي لعظيم حُرْمَةِ القتلِ، فأمّا سائرُ الأحكام فيهونُ أمرُها.

الحكم التّاسع:

قولُة: "أنِكْتَهَا" (٢) لا يَكْنِي، وافْتَقَرَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى ذلك لبيانِ سببِ الحدِّ بعد أنّ تكررَّ الردُّ.

والحد لا يكون عندنا إِلَّا بعَشَرةِ أوصافٍ مُعْتَبَرَةٍ:

وَطءٌ.

مُحَرَّمٌ.

مُحْصَن.


(١) أي حديث مسلم (١٦٩٥) عن بريدة بن الحصيب.
(٢) أخرجه البخاريّ (٦٨٢٤) من حديث ابن عبّاس.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3420 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi