Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3430
Jumlah yang dimuat : 3915

العُجالة. ولهذا الباب أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ تتفرع عليه، أضربنا عنها لِئَلَّا يطول الكلام، والله الموفّق.

باب ما جاء في القَذف والنّفي والتّعريض والتّعزير

الأصول (١):

قال الإمام: لا خلافَ أنّ الله تعالى جعَلَ الأعراضَ ثُلُثَ الدِّينِ في أبواب المَنهِيَّاتِ، وصانَها بالتّغليظِ فيها رَجمًا في الفَرجِ، فإنّه من العِرضِ، وحدًّا في النَّسَبِ؛ لأنّه سببٌ من أسبابِ الأحكام، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية (٢)، فصانه تعالى بالحدِّ، وقَصَرَ به عن الزِّنَا، ليُبَيِّنَ تَفَاوُتَ المراتبِ في المعاصي والفحشاء.

والرِّمْيُ (١) الّذي يُوجِبُ الحدَّ: كلُّ ما عَادَ إلى الفَرجِ، وغيرُ ذلك ففيه الأدبُ من السَّبِّ والإذاية، إِلَّا أنّ الشّريعة ألحقت حُكمَ الولاءِ بِحُكم الفَرجِ في أن جعلتها قطعةً منه، لقوله - صلّى الله عليه وسلم - في الصّحيح: "الْوَلَاءُ لُحمَة كَلُحمةِ النَّسَبِ" (٣) فإذا وقع النّفيُ فيه، جَرَى الحدُّ عليه، إنزالًا له في تلك المنزلة. وزادَ مالكٌ - رحمه الله - على الفقهاء التّعريضَ (٤)، فجعلَ له حُكْمَ* التّصريح، فقال: لأنّه قول يُفْهَمُ منه القَذْفُ، فوجَبَ فيه* الحدُّ؛ لأن أصلَهُ التّصريحُ، لا سيّما والكنايةُ عند العرب أبلغُ في المُخَاطباتِ من التّصريحِ، وخالفَ في ذلك الشّافعيُّ (٥) وأبو حنيفةَ (٦)، وفي ذلك منهما عَجَبَانِ عظيمانِ:


(١) انظره في القبس: ٣/ ١٠١٨ - ١٠١٩.
(٢) النور: ٤.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر المدوّنة: ٤/ ٣٩١ في التعريض بالقذف، وانظر ايضًا المعونة: ٣/ ١٤٠٧.
(٥) انظر الأشراف لابن المنذر: ٢/ ٦٩، والحاوي الكبير: ١٣/ ٢٦١.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣١١، ومختصر الطحاوي: ٢٦٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?