فزع (١):
ومن قَذَفَ فجُلِدَ، فلم يكمل جلده حتّى قَذَفَ آخر، فقال ابن الماجِشُون (٢): إنَّ كان إنّما مضى مثل السَّوطِ أو الأسواط اليسيرة - قال أَشهَب: والعَشرةُ يسيرةٌ - قال ابن الماجِشون: فإنّه يتمادى وُيجْزِئهُ لهما.
وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": إذا جلد من الحدِّ الأوَّل شيئًا، ثمّ قَذَفَ ثانيًا، فإنّه يستَأنِفُ من حينِ الثّانية، وبه قال رَبِيعَة. وإن بقي مثل الأسواط أو السّوط أتمّ، ثمّ ابتدأ في حدٍّ ثانٍ.
قال محمّد: إذا لم يبق إِلَّا اليسير مثل العشرة والخمسة عشر، فليتمّ الحدّ ثمّ بستأنف.
وقال أَشهَب: إنَّ ضُرِبَ نصف الحدّ أو أكثر أو أقلّ قليلًا، فليأتنف من حينئذ.
وقال ابن الماجِشُون: كان مضت الثّلاثون أو الأربعون ونحوهما، ابتدأ لهما.
قال الإمام: فيجيء على قول أشهب أنّه على ثلاثة أقسام:
١ - قسمٌ: إذا ذهب اليسير تمادَى وأجزأ لهما.
٢ - وقسمٌ ثانٍ: إذا مضى نصفُ الحدِّ أو ما يقربُ منه، استُؤنِف لهما الحدّ.
٣ - وقسمٌ ثالثٌ: إذا لم يبق إِلَّا اليسير من الحدّ الأوّل، فيتمّ ويستأنف الثّاني.
وأمّا على مذهب ابنِ القاسمِ فعلى قسمين:
أحدُهما: أنّه متى مضَى من الحدِّ الأوّل شيءٌ، أنّه لا يستانف من حين القذف (٣) لهما، ولا يحتسب بما مضى من الأوّل.
والثّاني: إنَّ بَقِيَ اليسير، فيتمّ حدّ الأوّل، ويستأنف الحدّ الثّاني، فلا يتداخل الحدّان.
(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٤٩.
(٢) هو من رواية ابن حبيب عنه، نصَّ على ذلك الباجي.
(٣) أي القذف الثّاني.