Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3445
Jumlah yang dimuat : 3915

فرع (١):

ولو زوج منه ابنته، فأدخل عليه أَمَتَهُ على أنّها هي، فإنّها تكون أمّ ولد إنَّ حملت، وتكون عليه قيمتها يوم الوطء حملت أو لا، ولا قيمةَ عليه في الولد. ولو علم الواطىء أنّ الّتي وطىءَ غير زوجته، فلا حدَّ عليه.

المسألة الثّامنة (٢):

وأمّا إذا أباح له وَطأَها بغير عَقدٍ، مثل أنّ يقول: تطؤها عُمرَكَ ورَقَبَتُهَا لي، فإنّ هذا ليس بإحلال على الحقيقة؛ لأنّ العَقدَ غير حلال، ولكنه إِذنٌ في الوطىءِ.

وفي "كتاب ابن سحنون": أنّ الواطىء يلزمه قيمتُها يوم الوطىء ولا ترجع إلى ربِّها، كان للواطىء مالٌ أم لا، ويتبعه في عَدَمِه، فإن حملت به فهي أمّ ولد.

فرع (٣):

وإذا اشترى جاريةً للآمر (٤) ببيِّنة ولا أَشهَدَ، ثمّ وطئها فحملت، فهو زانٍ (٥).


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٥.
(٤) أي للآمر بالشِّراء.
(٥) تتصة الكلام كلما في المنتقى: "ويأخذ الآمر الأَمَة وولدها رقيقًا له، قاله ابن الموّاز، ووجه ذلك: أنّ الآمر قد ملكها بالشِّراء، فلا تزول عن ملكه إِلَّا برضاه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?