Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ومن سرق مزمارًا أو عُودًا أو دَفًّا أو كَبَرًا (٢) أو غير ذلك من الملاهي، ففي "العُتبية" (٣) عن ابن القاسم: إنَّ كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارًا، أو كان فيها فضّة زِنَة ثلاثة دراهم- قال ابن حبيب: عَلِمَ بها السارق أو لم يعلم - قطع، سرقه مسلم من ذميٍّ أو ذميٌّ من مسلمٍ؛ لأنّ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، وأمّا الدَفُّ والكَبَرُ فإنّه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنّه أرخص في اللّعب بهما.
وفي "الموّازية" قال: ويُقطَعُ في كلِّ شيءٍ، حتّى الماء إذا أُحرِزَ لوضوءٍ أو شربٍ أو غير ذلك، وكذلك الحَطَبُ والعَلَفُ والتِّبن والوَردُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم وسُرِق من حِرزٍ.
عندنا أنّه يُقطَعُ النبّاشُ، وبه قال الشّافعيّ (٥) وجمهورُ العلّماءِ (٦).
وقال أبو حنيفة (٧): لا يُقطعُ لوجهين:
* قال (٨): أمّا عَدَمُ السّرقةِ، فإنّما تكونُ السرقةُ عند تحديق أَعيُنِ النُّظَّارِ وتصويبِها نحوَ المحفوظِ، والكَفَنُ لا عَينَ فيه تحفَظُه ولا تَلحَظُهُ.
(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.
(٢) الكَبَرُ: الطَّبلُ ذو الوجه الواحد. انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضَّل بن سَلَمَة: ٢٧.
(٣) ١٦/ ٢٣٦ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب يرصي لمكاتَبِهِ.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.
(٥) في الأم: ١٢/ ٥٦١ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٣١٣.
(٦) انظر الأثرات لابن المنذر: ١/ ٥٠١.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٣، والمبسوط: ٩/ ١٥٩.
(٨) القائل هو أبو حنيفة.