Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
كلّها يتأتّى الشُّرْبُ فيها، وأهنؤُها القعود وأكثرها استيفاء، فنهيُ النّبيّ عليه السّلام عن القيام لما فيه من الاستعجال المؤذي للبدن، وفعله قاعدًا لأنّه أهنأ وأسلم. ولكنّ الفقهاء وجماهير العلماء على جواز الشرب قائمًا ولكن القعود أحسن لما قدّمنا.
وأمّا شربه - صلّى الله عليه وسلم - قائمًا، فقال أهل الفطانة: إنّه كانت حال ضرورة إذ فعله في زمزم وهو موضع زِحَامٍ لا يمكن فيه الجلوس إلّا على ضرورة ونادرًا ولا لكلِّ أحدٍ، أو أراد أنّ يبيّن الجواز.
رُوِيَ أنّه شرب بعَرَفَة وهو قائم على بعيره، وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ المرء على بعيره قاعدٌ غير قائمٍ.
يترجّح حديث الجواز على حديث المنع من وجوه:
الأوّل (٤): لأنّ الخلفاء عملوا بالشُّرْب قائمًا.
ولأنّ ثبوت الجواز كان في حَجَّةِ الوداع، وهو من آخر فعله، ويحتمل أنّ يكون
(١) انظرها في العارضة: ٨/ ٧٤.
(٢) انظرها في العارضة: ٨/ ٧٤ - ٧٥.
(٣) انظرها في العارضة: ٨/ ٧٥.
(٤) الظّاهر أنّ الوجه الثّاني هو المسألة الثامنة.
(٥) انظرها في العارضة: ٨/ ٧٥.