Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3795
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الثّانية (١):

قال مالك (٢):" وَتَركُ الصّبغِ كُلّهِ وَاسِعٌ" (٣) يريد أنّ الصَّبغَ ليس بأمرٍ لازمٍ (٤)، وقد ترك الصَّبغَ جماعةٌ من الصّحابة، منهم: عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب.

قال الإمام الحافظ: وذلك عندي يتصرّفُ على وجهين:

أحدهما: أنّ يكون أمرًا معتادًا ببلد الإنسانِ، فَيَسُوغُ له ذلك؛ فإنَّ الخروج عن الأمر المعتاد يُشهَرُ ويُسَقبَحُ.

والثّاني: أنّ من النَّاس من يُجَمِّلُ شيبَهُ، فيكون ذلك. أَليَق به من الصَّبغِ، ومن النَّاس من لا يُجَمِّلُ شَيبَهُ ويُستَبشَعُ مَنْظَرُهُ، فيكون الصَّبغُ أجمَلَ به.

المسألة الثّالثة (٥):

سئل مالك عن نَتفِ الشَّيب؟ فقال: ما علمتُه حرامًا، وتركُه أحبُّ إليَّ.

وقال ابن القاسم: أكره (٦) أنّ يُقرَضَ من أصله، وهو عندي شَبِيهٌ بالنّتف.

المسألة الرّابعة (٧): الخضاب بالوشمة

سُئِلَ عنه سعيد بن جُبيرٍ فقال: يَكسُو اللهُ العَبدَ في وَجهِهِ النُّورَ ثُمَّ يُطفِئُهُ بِالسَّوَاد (٨)


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٧٠.
(٢) في الموطَّأ (٢٧٣٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٩٧).
(٣) وقال في العتبية: ١٧/ ١٦٦ "وسئل مالك عن الصّبغ بالحنّاء والكتم، قال: ذلك واسعٌ".
(٤) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٨/ ١٦٧ أنّه لا اختلاف بين أهل العلم في جواز صبغ الشَّعر وتغير الشيب بالحناء والكتم.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتفي: ٧/ ٢٧٠، ونقلها الباجي بدوره من العتببة: ١٧/ ٣٩٩، سماع أشهب ابن عبد العزيز عن مالك.
(٦) في المنتقى: "ما أحب نتفه، وأكره ... "، وفي العتبية: "ولَا أحبُّ نتفَه ... "
(٧) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ٨٩ - ٩٠.
(٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٦/ ٢٦٧، وابن أبي شيبة (٢٥٠٣٢)، ومن طريقه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٨٩، وذكره الذّهبي في سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٣٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?