نُكْتَةٌ:
قال. ابن حبيب (١) وعيسى بن دينار: بين المدينة ومَلَل (٢) ثمانيةَ عشرَ ميلًا.
الفصل الثّالث (٣) في الشرح
قال الإمامُ الحافظُ: نصّ العلماء من قال: إنّها صلاةٌ كصلاةِ الظُّهر.
ومنهم من قال: إنّها كصلاة الضُّحَى.
ومنهم من قال: كصلاة العِيدَيْن، قاله مجاهد.
وعرضت ههنا مسألةٌ تعلَّقَ بها شيءٌ من هذا الخلافِ، وهو أنَّ الجمعةَ هل هي أصلٌ بنفسها والظُّهر بَدَلٌ، أو هي بَدَلٌ والظُّهرُ أَصلٌ؟ فاختلف في ذلك العلماءُ، ووقَعَ في "الكتاب" (٤): إذا دخَلَ يومَ الخميس يَظنُّهُ يومَ الجمعةِ، أو يومَ الجمعةِ يظنُّهُ يومَ الخميسِ، وذَكر فيهْ القولين. وفيها قولٌ ثالثٌ: إنَّه يُجْزِئُ فيهما، وفيها قول رابع: إنّه لا يجزىءُ في واحدٍ منهما.
ونظيرُها: إذا دخل المسافرُ خَلْفَ المقيمِ، أو المقيمُ خلفَ المسافرِ بنيَّةٍ مُطْلَقةٍ، أو بنيَّةِ الْقَصْرِ، أو بنيَّةِ الإتمامِ، موافقًا لنيَّةِ إِمَامِهِ، أو مخالفًا لها، والصّحيحُ أنّها إذا اختلفت نِيَّتُه مع نيَّةِ إمامه بَطَلَتْ صلاتُه؛ لأنّه إذا دخلَ يومَ الخميسِ وزادَ ركعتينِ، فقد زادَ في صلاته ما لم يَنْوِ. وإن دخلَ يومَ الجُمعةِ وهو يَظُنُّهُ يومَ الخميسِ، فقد نقص ما يَلْزَمُهُ، وكلاهما لا يجوزُ.
(١) في تفسير غريب الموطأ ١/ ١٨٠ - ١٨١.
(٢) "وادٍ من أودية المدينة النبوية المنورّة، يطؤه الطريق إلى مكّة المكرمة على ٤١ كيلًا، يسيل من السفوح الجنوبة الغربية لسلسلة جبال عرف، ثم يتجه شمالًا مع ميل إلى الغرب. وهو قليل الزراعة قاحل" عن معجم معالم الحجاز للبلادي: ٨/ ٢٦٠ وانظر معجم ما استعجم: ٤/ ١٢٥٦، ومعجم البلدان: ٥/ ١٩٤.
(٣) انظره في القبس: ١/ ٨٦ - ٨٩
(٤) أي في المدونة: ١/ ١٠١ فيمن صلّى الظّهر وظنّ أنّه العصر أو يوم الخميس وظنّ أنّه الجمعة.