ما جاء في الفأرة تقع في السّمن والبدء بالأكل قبل الصّلأة
الإسناد:
قال الإمام: الأحاديثُ في هذا الباب صحاحٌ، خرّجها الأيمّة من طرقٍ كثيرة.
الفوائد والفقه:
الأولى (١):
وفي الباب، حديث ابن عمر: كان يُقرَّبُ إِلَيهِ عَشَاؤُة، فَيَسمعُ قِرَاءَةً الإمامِ وهو في بَيتِهِ، فَلَا يعجَلُ عن طعامِهِ حَتَّى يَقضِي حَاجَتَهُ منه.
قال الإمام: وفعلُ ابنِ عمر هذا مأخوذٌ من السنُّةِ، للحديث الّذي خَرَّجَهُ الأيمّة (٢): "إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأبدَؤُا بِالعَشَاءِ" وهذا -والله أعلم- لِمَا يُخْشَى على من كانت هذه حاله من شُغلِ بَالِهِ بالأكل، فَيَدخُلُ عليه في صلاته السَّهوُ، وما يشغلُه عن الخشوع والذِّكر فيها.
الثّانية:
قال علماؤنا (٣): فيه دليل على سَعَةِ وقت المغرب، كان كان المُسْتَحَبُّ تعجيلَها.
الثّالثة:
قوله:" فَابدَؤُا بِالعَشَاءِ" قال علماؤنا (٤): الأمْرُ على النّدب لا على الإيجاب، بدليل حديثِ الزّهريُّ، عن ابن أُمَيَّةَ، عن أبيه؛ أنّه رأى رسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ من كَتِفَ شاةٍ في يَدِهِ، فَدُعِيَ إلى الصّلاةِ، فَأَلقَاهَا وَالسِّكِّينَ، ثمّ قام وصلَّى ولم يَتَؤَضَّأ (٥).
(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ٢١٦.
(٢) منهم الشّافعيّ في مسنده: ١/ ١٢٥، وعبد الرزّاق في المصنّف (٢١٨٣)، والحميدي (١١٨١)، وابن أبي شيبة: ٢/ ٤٢٠، وأحمد: ٣/ ١١٠، والدارمي (١٢٨٥)، والبخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، والترمذي (٣٥٣) وغيرهم.
(٣) المقصود هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٢١٦.
(٤) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٢١٧.
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥).