Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3875
Jumlah yang dimuat : 3915

الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة (١)؛ لأنّه نهى عن المباشرة لغير ذي محرم.

والقول الثاني: أنّه - صلى الله عليه وسلم - بايعهُنَّ بيده الكريمة على ثوبٍ (٢)، فإن صحّ هذا فالمصافحةُ في البيعةِ شرطٌ.

والقول الثّالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النّساءَ بيدها عنه، وهذا جائزٌ؛ لأن النّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بايع عثمان وهو غائبٌ، وقال: يدي عن يد عثمان (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا قَوْلِي لمئةِ امْرَأَةِ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٤).

ما يُكْرَهُ من الكلام

وفي هذا الباب أحاديث ثلاث:

الحديث الأوّل (٥):

حديثُ ابن عمر؛ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قال لأَخِيهِ: كافرٌ، فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا".


(١) وهو الذي ثبت في صحح البخاريّ (٧٢١٤) عن عائشة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد: ١٢/ ٢٤٣.
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٩٩) بلفظ: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى: "هذه يدُ عثمانَ" فضرب بها على يده، فقال: "هذه لعثمانَ".
(٤) أخرجه مالك في الموطّأ (٢٨١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٨٩٧)، ومحمد بن الحسن (٩٤٢)، والقعنبي، وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (٢٣٥)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: ٦/ ٣٥٧.
(٥) في الموطّأ (٢٨١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٠٦٩)، وسُوَيْد (٧٦٠)، ومحمد ابن الحسن (٩١٩)، والقعنبي عند الجوهري (٤٨٤)، والطبّاع عند أحمد: ٢/ ١١٣، وابن أبي أويس عند البخاري (٦١٠٤)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٢٦٣٧)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٥٦)، وابن عفير عند ابن عبد البر في التمهيد: ١٧/ ١٣، والتنيسي عند ابن عبد البر أيضًا في التمهيد: ١٧/ ١٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?