وقولُه (١): (مَن تَرَكَ الصلاةَ (٢) سَاهِيًا" السَّهْوُ: الذّهولُ عن الشيءِ تَقَدّمَهُ ذِكْرٌ أو لم
يتقدِّمه. وأمّا النِّسيان فلابُدَّ أنّ يتقدَّمه الذَّكر" (٣).
واختلفَ العلماءُ في الشَّفَقِ على قولين (٤):
١ - فمذهبُ مالكٍ - رحمه الله (٥) - والثوريِّ والشافعيِّ (٦) وغيرِهم يقولونَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، وقاله ابنُ عبّاس وابنُ عُمَرٍ.
٢ - والقولُ الثاني: رُوِيَ عنه أيضًا أنّه قال: الشَّفقُ البياضُ، وبه قال أبو حنيفةَ (٧) وأصحابُهُ وعمرُ بن عبد العزيز (٨).
حديثُ مالكٍ (٩)، عن نافعٍ؛ أنّ ابنَ عمرَ أُغَمِي عليه، فذهبَ عقْلُهُ، فلم يَقْضِ الصَّلاةَ.
قال مالكٌ: وذلك فيما نَرَى أنَّ الوقتَ قد ذَهَبَ ... (١٠).
فمالكٌ والشَّافعيُّ (١١) وأصحابُهُما (١٢) على مذهبِ ابن عمرَ في الْمُغْمى؛ أنّه لا يقضِي ما فاتَهُ من الصّلوات الّتي أُغْمِي عليه فيها حتى خرجَ وقتُها.
(١) أي قول مالكٌ في الموطأ: ١/ ٤٤ رواية يحيى. ورواه عن مالكٌ: القعنبيّ (١٧)، وسويد: صفحة
٦٣، والزهريّ (٢٥, ٢٦).
(٢) في الموطأ: "من أدرك الوقت وهو في سفرٍ، فأخّر الصلاة ... ".
(٣) انظر مشكلات موطأ مالكٌ: ٤٥، والاقتضاب: ٣/ ب.
(٤) الكلام التالي مقتبس باختصار من الاستذكار: ١/ ٩٣ (ط. القاهرة).
(٥) في الموطأ: ١/ ٤٥ رواية يحيى.
(٦) في الأم: ٢/ ٣٢، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٣، والوسيط في المذهب: ٢/ ١٧.
(٧) كما في مختصر الطحاوي: ٣٢.
(٨) انظركتاب الأصل: ١/ ١٤٣، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٩٦، والمبسوط:١/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٩) في الموطأ (٢٤) رواية يحيى. ورواه عن مالكٌ: محمَّد بن الحسن (٢٧٨)، وسويد (٢٤)، والزهري٢٨
(١٠) معظمُ شرح هذا الحديث مقتبسٌ من الاستذكار: ١/ ٩٤ - ٩٥ (ط. القاهرة).
(١١) في الأم: ٢/ ١٤.
(١٢) انظر التفريع: ١/ ٢٥٧، والحاوي الكبير: ٢/ ٣٨.