Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 462
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال مالكٌ في "المختصر": "لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّمًا، أو قال: مُتَلَثِّمًا، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبة". وذلك لأنّ الطّوافَ صلاةٌ (١).

المسألة التّاسعة (٢):

قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أنّ يغطِّي فاه ولا ذَقنه ولا لحيته في الصّلاة. وحكَى ابنُ شعبان في "مختصره" الخلاف في تغطيه الذَّقن عن مالكٌ، فرُوِيَ عنه أنّه لا بأس (٣)، وَرُوِيَ عنه (٤) أنّه كرهه.

ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقِّبةَ (٥)، ورَوَى ابنُ وهْب عن مالكٌ أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة (٦) فإن فَعَلَت، فقد روى ابنُ القاسمِ (٧) عن مالكٌ أنّها لا تعيدُ.

المسألة العاشرة:

قال (٨): "وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حرامًا" قال: "وهذا في غير الصّلاة " (٩) حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (١٠).


(١) هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٣.
(٣) ووجه هذا القول: أنّ هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه، لم تمنع تغطية الذَّقْن كالإحرام.
(٤) الراوي هنا هو مُطَرِّف، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أنّ تغطية الذّقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام.
(٥) هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٦) الصّواب أنّ هذه الزِّيادة هي رواية لابن حبيب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، ورواه ابن القاسم بلاغًا عن مالكٌ في المدونة: ١/ ٩٤.
(٧) بلاغًا في المدونة: ١/ ٩٤ في صلاة الحرائر والإماء.
(٨) القائل هو الإمام مالك.
(٩) يقول مالكٌ - كما في العتبية: ١٨/ ١٠٤ - : "وأمّا من تقنَّعَ من حرٍّ أو بردٍ، فلا بأس بذلك".
(١٠) ١/ ٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?